للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧١٧ - وقوله: (اشترط التعيين) (١) أي: باللفظ، فلو عينا بالنية .. لم يكف، ويكفي ذلك في نظيره من الخلع في الأصح (٢)، وأيضًا فالأصح: أنَّه إذا قال من له بنات: زوجتك بنتي، ونويا واحدة .. الصحة، فيحتاج إلى الفرق.

١٧١٨ - قوله: (ولو باعها بمئة درهمٍ كُلَّ صاعٍ بدرهمٍ .. صح إن خرجت مئة، وإلَّا .. فلا على الصحيح) (٣) يقتضي ضعف الخلاف، وأنه وجهان، وعبر في "الروضة" بالأظهر (٤)، فهو يخالفه من وجهين.

١٧١٩ - قول "التنبيه" [ص ٨٨]: (وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان) يقتضي القطع بالبطلان في التي لم يرها البائع، وهي طريقة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا، وهو مقتضى قول "المنهاج" [ص ٢١٢]: (والأظهر: أنَّه لا يصح بيع الغائب) لأن إطلاقه يتناول الغائب عن البائع وعن المشتري، لكن مقتضاه: القطع بأنه لا يصح بيع الحاضر إذا لم يُرَ، وهي طريقة، والأصح: طرد القولين في الحاضر أيضًا، وهو المجزوم به في "الشرح" و"الروضة" (٥)، وهو مقتضى عبارة "التنبيه".

١٧٢٠ - قول "المنهاج" [ص ٢١٢]: (والثاني: يصح) أي: إذا وصفها، كما صرح به "التنبيه" (٦)، والمراد بالوصف: ذكر الجنس والنوع فقط؛ كالفرس العربي والعبد الحبشي، فلو كان له من نوع اثنان .. تعين الوصف بما يُمَيّز، وقيل: يشترط مع الجنس والنوع وصفها؛ كالدعوى، وقيل: كالسلم، وقيل: يكفي ذكر الجنس، وقيل: لا يشترط شيء، فيصح: بعتك ما في كمي.

١٧٢١ - قولهما على هذا القول: (إنه يثبت الخيار عند الرؤية) (٧) قد يقتضي أنَّه لا يثبت قبلها لا الفسخ ولا الإجازة، والأصح: نفوذ الأول دون الثاني، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص ٨٨]: (إذا رآها)، وقول "المنهاج" [ص ٢١٢]: (عند الرؤية) أن الخيار يتقيد بحالة الرؤية على الفور، والأصح: أنَّه يمتد ما دام في المجلس.

١٧٢٢ - قول "التنبيه" [ص ٨٨]: (ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها) قد يخرج البائع، فيقتضي


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢١٢).
(٢) في (ج) زيادة: (وفرق بينهما بأنه يغتفر في الخلع ما لا يغتفر في البيع، وفي الفرق نظر).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢١٢).
(٤) الروضة (٣/ ٣٦٦).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٥١)، والروضة (٣/ ٣٦٨).
(٦) التنبيه (ص ٨٨).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٨٨)، و"المنهاج" (ص ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>