للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا يثبت له الخيار عند الرؤية إذا لم يكن رآها، وقد صححه في "أصل الروضة" موهماً أنه عند الرافعي، وليس كذلك (١)، فقد أطلق الرافعي هنا وجهين من غير ترجيح، لكنه صحح في الكلام على شراء الأعمى: ثبوت الخيار له (٢)، وهو مقتضى إطلاق "المنهاج" في قوله [ص ٢١٢]: (ويثبت الخيار عند الرؤية).

ويستثنى من اشتراطهم الرؤية مسألتان:

إحداهما: بيع الفقاع في كوزه صحيح على الأصح، لمشقة رؤيته.

ثانيهما: الأعمى يصح أن يشتري نفسه من سيده؛ لأنه لا يجهل نفسه، بل البصير لا يرى وجه نفسه.

١٧٢٣ - قول "المنهاج" [ص ٢١٢]: (وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد، دون ما يتغير غالباً) فيه أمران:

أحدهما: إذا احتمل التغير وعدمه على السواء .. فالأصح: الصحة، ومفهوم "المنهاج" فيها متدافع؛ فإن مفهوم أول كلامه: البطلان، ومفهوم آخره: الصحة، ومقتضى عبارة "الحاوي": الصحة؛ حيث قال [ص ٢٦٤]: (لا قبله إن غلب تغيره) أي: لا يكفي الرؤية قبل العقد إن غلب التغير، فمفهومه أنها تكفي إذا غلب عدم التغير أو استوى الاحتمالان، وقول "التنبيه" [ص ٨٨]: (فإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير .. جاز) لا يفهم منه الحكم في صورة الاستواء، إلا أن بعضهم قال: إن قوله: (وهي مما لا يتغير) أي: غالباً، وحينئذ .. فيكون مفهومه البطلان في صورة الاستواء، وهو خلاف الأصح؛ ولهذا أورده عليه النووي وشيخنا الإسنوي في "تصحيحهما" (٣).

ثانيهما: قال الماوردي: صورة الاكتفاء بالرؤية السابقة: أن يكون ذاكراً لأوصفها حالة البيع، فلو نسيها .. فهو كمن لم ير (٤)، وقال في "شرح المهذب": إنه غريب، ولم يتعرض له الجمهور (٥).

قلت: لكن تبعه الروياني فيه (٦)، وجزم به في "الكفاية"، وقال النشائي: إنه ظاهر النص (٧).


(١) الروضة (٣/ ٣٦٦).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٥٣).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٨٦)، تذكرة النبيه (٣/ ٩٠).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦).
(٥) المجموع (٩/ ٢٨٢).
(٦) انظر "بحر المذهب" (٦/ ٢٧).
(٧) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>