للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٤ - قول "التنبيه" [ص ٩٠]: (أو السلاح ممن يعصي الله به) أي: كره، قد يخالفه قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (ولا يصح شراء الحربي سلاحاً) لكن بين الصورتين عموم وخصوص من وجه؛ فإن العاصي به قد يكون حربياً وقد يكون غيره، والحربي قد يعصى به وقد لا، وفي "أصل الروضة": وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه، ولكنه يصح (١)، وفي "شرح المهذب": إن تحقق فعل الحرام .. فوجهان، أصحهما: التحريم (٢)، وهو موافق لما تقدم في بيع العنب للعاصر.

١٧٧٥ - قول "التنبيه" [ص ٩٠]: (أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام .. كره) أي: إذا لم يتحقق أن الثمن حرام، والكراهة ثابتة ولو كان الأقل الحرام، وعبارة "أصل الروضة": وتكره مبايعة من اشتملت يده على حلال وحرام سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس، فلو بايعه .. صح. انتهى (٣).

ولعله إنما قيد بكون الحرام أكثر؛ ليصرح بمخالفة شيخه أبي حامد؛ فإنه ذهب في هذه الصورة إلى التحريم، وكذا قاله الغزالي في "الإحياء" كما حكاه في "شرح المهذب"، وضعفه، وقال: هذا شاذ مردود، وليس من مذهبنا، وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي. انتهى (٤).

١٧٧٦ - قوله: (وإن فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين .. بطل البيع) (٥) إنما ذكر السبع؛ لأنها مظنة التمييز، والضابط: التمييز؛ ولذلك عبر به "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (٧)، فاقتضى أن مقابله خطأ، لكن عبارة الرافعي والنووي في "شرح المهذب": إلى سن التمييز، وهو سبع أو ثمان تقريباً (٨)، ومقتضاه: الضبط بالسن كما في "التنبيه".

قال النشائي: والعبارتان - أعني: السن والتمييز - متقاربتان؛ لغلبة تلازمهما. انتهى (٩).

قلت: أما التمييز: فلا بد من اعتباره ولو تأخر عن السبع أو الثمان، والكلام إنما هو في الاكتفاء به إذا تقدم على السبع، وحاصل ذلك أن من عَبّر بالتمييز .. اعتبره خاصة، ومن عبر بالسبع .. اعتبر الأمرين معاً، والله أعلم.


(١) الروضة (٣/ ٤١٦).
(٢) المجموع (٩/ ٣٣٥).
(٣) الروضة (٣/ ٤١٦).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ١٢٦)، المجموع (٩/ ٣٢٧).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٨٩).
(٦) الحاوي (ص ٢٦٦)، المنهاج (ص ٢١٧).
(٧) تذكرة النبيه (٣/ ٩٤).
(٨) فتح العزيز (٤/ ١٣٣)، المجموع (٩/ ٣٤٢).
(٩) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>