للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستثنى من إجراء الخلاف: ما إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث .. فإنه يصح في الثلث قطعاً.

١٧٨٠ - قول "التنبيه" [ص ٨٩] و"الحاوي" [ص ٢٦٩]: (وللمشتري الخيار) أي: إن جهل، كما صرح به "المنهاج" (١)، ولا خيار له مع العلم بالحال، وهذا الخيار على الفور؛ لأنه خيار نقص، قاله في "المطلب".

١٧٨١ - قول "التنبيه" [ص ٨٩]: (وإن شاء .. أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين، وبجميع الثمن في القول الآخر) الأول هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، ويتعين فيما لو باع ربوياً بجنسه، فخرج بعض أحدهما مستحقاً، وصححنا العقد في الباقي، فأجاز المشتري .. فالواجب حصته بلا خلاف؛ لأن الفضل بينهما حرام، كذا في "الروضة" تبعاً لأصله (٣)، لكن في "الكافي" للخوارزمي تخريجه على الخلاف، وهو غريب عجيب! .

١٧٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٢١٨]: (فَبِحِصَّتِهِ من المسمى باعتبار قيمتهما) ظاهر في أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة، وهو احتمال للإمام، صححه الغزالي (٤)، وقال السبكي: إنه الصحيح والصواب، وصحح النووي: تقدير الخمر خلاً، والخنزير شاة (٥).

١٧٨٣ - قول "التنبيه" [ص ٨٩]: (وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه؛ كالرهن والهبة .. فقد قيل: يصح فيما يحل قولاً واحداً، وقيل: على قولين) صحح في "شرح المهذب": الطريقة الأولى (٦).

١٧٨٤ - قول "التنبيه" [ص ٨٩]: (وإن جمع بين حلالين) أعم من قول "المنهاج" [ص ٢١٨]: (ولو باع عبديه)، وقولهما: (فتلف أحدهما) (٧) أخرجا به إباق أحدهما قبل القبض .. فلا يبطل في الباقي قطعا، وسكت "التنبيه" عن ذكر الخيار في هذه الصورة، وقال في "المنهاج" [ص ٢١٨]: (بل يتخير)، فإن أجاز .. فبالحصة قطعاً، وتبع في دعوى القطع "المحرر" ففيه بلا خلاف (٨)، لكنه في "الشرح الكبير" حكى في أثناء المسألة عن أبي إسحاق المروزي طرد القولين


(١) المنهاج (ص ٢١٧).
(٢) الحاوي (ص ٢٦٩)، المنهاج (ص ٢١٨).
(٣) الروضة (٣/ ٤٢٦).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٣٢٢)، و"الوسيط" (٣/ ٩١).
(٥) انظر "المجموع" (٩/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٦) المجموع (٩/ ٣٦٢).
(٧) التنبيه (ص ٨٩)، المنهاج (ص ٢١٨).
(٨) المحرر (ص ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>