للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه (١)، وقال في "شرح المهذب": وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو حامد والقاضي أبو الطيب والدارمي والماوردي وابن الصباغ وآخرون (٢).

١٧٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٨٩]: (وإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح في "التصحيح" و"شرح المهذب" (٣)، وحكاه الرافعي في (الصداق) عن النص (٤)، وعليه مشى "الحاوي" في قوله [ص ٢٦٣]: (لا عبيد جمعٍ بثمنٍ) ولم يصحح في "الروضة" شيئاً، لكنه قال: إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام .. صح، وإن عللنا بالجهالة .. فلا. انتهى (٥).

ومقتضاه: تصحيح الصحة؛ لأن الأصح: التعليل بالجمع بين حلال وحرام، وتقييد "التنبيه" في قوله: (ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن) ليس في "الروضة"، وهو يقتضي أنه إذا علم .. صح، وليست هذه المسألة في "المنهاج"، لكن ذكر في (الصداق) نظيرها في قوله: (ولو نكح نسوةً بمهر .. فالأظهر: فساد المهر) (٦) وهنا أمران:

أحدهما: يستثنى: ما لو اختلط حمام برج بغيره، ولم يتميز .. فيجوز لأحدهما بيع نصيبه لصاحبه في الأصح؛ للضرورة، ذكره الرافعي في الصيد (٧)، وكذا البيع لثالث على كلام فيه للرافعي، قال: وهكذا إذا انصبت حنطته على حنطة غيره، أو مائعه على مائعه، لكن لو باع نصيبه لثالث .. لم يجز (٨).

ثانيهما: بحث في "المهمات" أنه ينبغي الجزم هنا بالبطلان؛ لأن المسألة في عقد واحد، وهنا عقدان؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعاً، وبتعدد المشتري على الصحيح.

١٧٨٦ - قول "التنبيه" [ص ٨٩]: (وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم) نحو قول "الحاوي" [ص ٢٦٩]: (ولو جمع عقدٌ عقدين مختلفين)، إلا أن "الحاوي" صرح بأن الجمع بينهما في عقد واحد، وهو مفهوم من لفظ الجمع، فلم يحتج "التنبيه" للتصريح به، وأطلق "الحاوي"


(١) فتح العزيز (٤/ ١٤١).
(٢) المجموع (٩/ ٣٧٠)، وانظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٢٧٧).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٨٧)، المجموع (٩/ ٣٧٢).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٦٢).
(٥) الروضة (٣/ ٤٢٤).
(٦) المنهاج (ص ٣٩٧).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٤٤).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>