للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك ما إذا خدمه العبد من غير طلب منه، لكنه سكت، والظاهر: أنه لا يبطل حقه بذلك من الرد، كما لا يحنث إذا حلف لا يستخدمه، وقد يُدَّعَى دخول هذه الصورة في قول "الحاوي" [ص ٢٧٥]: (وترك الانتفاع) لحصول الانتفاع بخدمته من غير طلب، وقد يقال: الانتفاع: طلب النفع، فهي حينئذ كعبارة "المنهاج"، وقد يتناول لفظ الاستخدام ما إذا طلب منه الخدمة، فلم يخدمه، وفيه بعد.

وقد يرد على "الحاوي": ما إذا علم بعيب الثوب في الطريق وهو لابسه، فلم ينزعه؛ فإنه انتفاع، لكنه يعذر به، كما حكاه الرافعي عن الماوردي، وأقره؛ معللاً بأن نزع الثوب في الطريق غير معتاد (١).

قال في "المهمات": ويتعين تصويره في ذوي الهيئات؛ فإن غالب المحترفة لا يمتنعون من ذلك.

١٨٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٢١]: (أو ترك على الدابة سرجها) أي: إن لم يضرها وضعه، وفي معناه: الإكاف (٢)، وقد ذكره "الحاوي" (٣).

لا العذار (٤)، فلا ينزعه، وقد ذكره "الحاوي" (٥).

١٨٣٥ - قول "الحاوي" [ص ٢٧٥]: (لا الركوب إن عَسُرَ القَوْدُ) أي: والسَّوْقُ، فمتى أمكن سَوقُها .. لا يعذر في ركوبها، وقد ذكره "المنهاج" (٦)، وكان عذر "الحاوي" في كونه لم يذكره: أنه إذا عسر القَوْدُ .. فالسَّوْقُ أعسر غالباً، إلا في حق إبل العرب ونحوها، وذكر الماوردي والروياني أنه لا يضر الانتفاع اليسير؛ كاسقني ونحوه (٧)، ورجح السبكي: أنه لا يضر الانتفاع ما لم يدل على الرضا كلبس الثوب والوطء، قال: ومحل الكلام في هذا: إذا لم نوجب التلفظ بالفسخ.

١٨٣٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٢]: (ولو حدث عنده عيبٌ .. سقط الرد قهرا) مثل قول "التنبيه" [ص ٩٤]: (وإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري) وفيه أمران:


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦١)، و"فتح العزيز" (٤/ ٢٥٤).
(٢) الإكاف: البرذعة. انظر "المعجم الوسيط" (١/ ٢٢).
(٣) الحاوي (ص ٢٧٥).
(٤) العذار من اللجام: ما سال على خد الفرس، وفي "التهذيب": عذار اللجام: ما وقع منه على خدي الدابة، وقيل: عذار اللجام: السيران اللذان يجتمعان عند القفا. انظر "لسان العرب" (٤/ ٥٤٩).
(٥) الحاوي (ص ٢٧٥).
(٦) المنهاج (ص ٢٢٢).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦١)، و"بحر المذهب" (٥/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>