للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض، وأجاز المشتري ليتبع الأجنبي، ثم أراد الفسخ .. فله ذلك، لكن قال القاضي حسين: فيه نظر، وينبغي ألَاّ يتمكن من الرجوع؛ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي، فأشبه الحوالة (١).

١٨٦٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٤]: (ولو عيبه الأجنبي .. فالخيار، فإن أجاز .. غرم الأجنبي الأرش) إنما يغرمه الأرش بعد قبض المبيع؛ لجواز تلفه في يد البائع، فينفسخ، حكاه الرافعي عن الماوردي، وأقره (٢)، والمراد: الأرش الآتي في الجنايات؛ ففي يد العبد نصف القيمة، وفي يديه كمال القيمة.

١٨٦٩ - قوله (ولو عيبه البائع .. فالمذهب: ثبوت الخيار لا التغريم) (٣) الخلاف إنما هو في التغريم، وأما الخيار: فلا خلاف فيه، فإن ألحقناه بالأجنبي .. فله أن يجيز، ويغرمه، أو بالآفة - وهو المذهب - .. فلا تغريم، فكان ينبغي أن يقول: (ثبت الخيار ولا تغريم على المذهب).

١٨٧٠ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع) يستثنى منه: الإعتاق والاستيلاد والتزويج؛ فتصح من المشتري قبل القبض، وقد ذكرها في "الحاوي" (٤)، واقتصر "المنهاج" على الإعتاق (٥).

ويستثنى أيضًا:

القسمة، فتجوز قبل القبض، وإن قلنا: إنها بيع، كما في "الروضة" وأصلها في أواخر هذا الباب عن "التتمة" من غير مخالفة (٦).

والوقف، كما صححه في "شرح المهذب" (٧)، وفي "الروضة" عن "التتمة" من غير مخالفة: أنه ينبني على القبول (٨)، وقد علم أن الجهة العامة لا يشترط فيها القبول، وكذا المعين، كما اختاره في "الروضة" في (كتاب السرقة) (٩).

والصدقة، كما ذكره في "الكفاية"، لكن الذي في الرافعي: أنها كالهبة، فتمتنع قبل


(١) الروضة (٣/ ٥٠٣).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٢٥)، و"فتح العزيز" (٤/ ٢٩٢).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٤).
(٤) الحاوي (ص ٢٨٠).
(٥) المنهاج (ص ٢٢٤).
(٦) الروضة (٣/ ٥٢٢).
(٧) المجموع (٩/ ٢٥٢).
(٨) الروضه (٣/ ٥٠٦).
(٩) الروضة (١٠/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>