للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبض (١)، ولم يذكر في "المنهاج" في ذلك قاعدة، بل منع البيع والإجارة والرهن والهبة، وجوز الإعتاق (٢)، وكذا "الحاوي" إلا أنه زاد على الأربعة المذكورة: الكتابة، وضم إلى الإعتاق: الإيلاد والتزويج كما تقدم (٣)، وقد دخل في تعبير "التنبيه" (٤) بالتصرف جعله أجرة أو صداقًا أو عوض مصالحة أو رأس مال سلم، وكذا التولية والإشراك.

وفي معنى المبيع: كل ما كان في يد الغير مضمونًا عليه ضمان عقد، وهو المضمون بما يقابله من العوض، أما ما كان في يد الغير أمانة؛ كالمودع، أو مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة؛ كالمستعار .. فيصح بيعه قبل القبض، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص ٢٨٠]: (فيما يضمن بالعقد).

ويستثنى من عبارة "التنبيه": ما لو باع في مدة الخيار أو وقف أو وهب أو أعتق بإذن البائع أو باع للبائع نفسه في مدة الخيار .. فإنه يصح على الأصح.

١٨٧١ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٤]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٨٠]: (والأصح: أن بيعه للبائع كغيره) وهو داخل في عموم منع "التنبيه" التصرف (٥).

محله: إذا باعه له بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة، وإلا .. فهو إقالة بلفظ البيع، كما في "الروضة" وأصلها عن المتولي من غير مخالفة (٦)، لكن ذكر شيخه القاضي الحسين: أن في هذه الصورة وجهين مرتبين على الصورة الأولى، وأنهما مبنيان على أن العبرة في العقود باللفظ أو المعنى، ومقتضى ذلك تصحيح البطلان أيضًا؛ لأن الأصح كما في الرافعي في أوائل (السلم): أن العبرة باللفظ (٧)، ويختص "المنهاج" بإيراد في تعبيره بـ (الأصح)، وكذا في "الروضة" لأنه جعل في "شرح المهذب" مقابله شاذًا ضعيفًا (٨)، فينبغي حينئذ التعبير عنه بـ (الصحيح).

١٨٧٢ - قوله: (والثمن المعيّن كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه) (٩) لا حاجة لهذه الزيادة، بل قد تضر؛ فإنها توهم جواز غير البيع؛ ولهذا عبر في "المحرر" بالتصرف؛ لتعم (١٠)،


(١) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٢٩٥).
(٢) المنهاج (ص ٢٢٤).
(٣) الحاوي (ص ٢٨٠).
(٤) التنبيه (ص ٨٧).
(٥) التنبيه (ص ٨٧).
(٦) الروضة (٣/ ٥٠٧).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٩٥).
(٨) المجموع (٩/ ٢٥٤).
(٩) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٤).
(١٠) المحرر (ص ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>