للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا "التنبيه" بقوله [ص ٨٧]: (ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إن كان معينًا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن) وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٢٨٠]: (فيما يضمن بالعقد)، ثم زاد إيضاحًا، فمثل به بقوله [ص ٢٨٠، ٢٨١]: (كمُعَيَّن الثمن).

١٨٧٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٥]: (ولا يصح بيع مسلم فيه) فيه نقص؛ لأن المبيع في الذمة إذا عقد عليه لا بلفظ السلم .. ليس سلمًا، ولا يصح بيعه ولا الاعتياض عنه، وأما قول "الحاوي" [ص ٢٨١]: (ودين السلم) .. فهو مثال مع دخول هذه الصورة في قوله أولًا: (فيما يضمن بالعقد) (١).

١٨٧٤ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (وإن كان الثمن في الذمة .. فهل يجوز قبل القبض؟ فيه قولان، أصحهما: أنه يجوز) تناول كلامه ما إذا كان بيعه للمشتري، وهو الاستبدال، وما إذا كان لأجنبي.

فأما الأول: فالجديد: جوازه، لكن يشترط القبض في المجلس فيما إذا استبدل موافقًا في علة الربا؛ كدراهم عن دنانير، وقمح عن شعير، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، فإن استبدل غير موافق في علة الربا .. لم يشترط ذلك، لكن يشترط تعيين العوض في المجلس وإن لم يشترط عند العقد، ولم يتعرض لذلك "الحاوي"، وهو مفهوم قول "المنهاج" [ص ٢٢٥]: (لا يشترط التعيين في العقد، وكذا القبض في المجلس) فدل على اشتراط التعيين في المجلس، والله أعلم.

والتصرف قبل القبض بالإبراء جائز، ولا يتصور الإبراء إلا قبل القبض.

وأما الثاني: فلا خلاف في منع بيعه بدين، فإن باعه بعين .. بطل أيضًا على الأصح عند الرافعي (٣) والنووي في "المنهاج" حيث قال [ص ٢٢٥]: (وبيع الدين لغير من عليه باطلٌ في الأظهر)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص ٢٨١]: (يباع ممن عليه)، لكن صحح النووي في "الروضة" من زوائده هنا، وفي (الخلع) في "أصل الروضة": صحته، لكن بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما .. بطل العقد (٤).

قال السبكي: لم أره لغير البغوي والرافعي، وينبغي ألَاّ يشترط إلا القبض من أحد الجانبين، بل يكفي التعيين. انتهى.

وقال ابن الرفعة في "المطلب": مقتضى كلام الأكثرين مخالفتهما. انتهى.


(١) الحاوي (ص ٢٨٠).
(٢) الحاوي (ص ٢٨١)، المنهاج (ص ٢٢٥).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٠٤).
(٤) الروضة (٣/ ٥١٤)، (٧/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>