للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لا يجوز رهن الثمن، ولا هبته؛ لأن الديون لا ترهن ولا توهب، كما هو الصحيح في موضعه.

١٨٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٥]: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف .. جاز)، اعترض عليه: بأنه يشعر بأن الإتلاف إذا أوجب المثل في المثلي، أو ما ليس قيمة للمتلف ولا مثلًا له؛ كالنقد في الحكومة .. لا يصح الاستبدال عنه، وليس كذلك، ولا يرد ذلك على "المحرر" لتعبيره بدين القرض والإتلاف (١)، وكذا لا يرد على تعبير "الحاوي" بقوله [ص ٢٨١]: (وغير المعاوضة كالقرض)، وإنما نشأ الخلل من تخصيص "المنهاج": دين التلف بالقيمة.

١٨٧٦ - قول "الحاوي" [ص ٢٧٨]: (وقبض العقار بالتخلية) فيه أمران:

أحدهما: أنه يشترط مع ذلك: فراغه من أمتعة البائع، وقد ذكره "المنهاج" (٢).

ثانيهما: العقار - كما قال الجوهري -: الأرض والنخيل والضياع (٣)، أي: الأبنية، وفي "الروضة" وأصلها: وفي معنى الأرض: الشجر النابت، والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجداد. انتهى (٤).

فليست الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجداد من العقار وإن كان لها حكمه، فلم يتناولها لفظ "الحاوي" ولا "المنهاج"، ولا يرد ذلك على "التنبيه" لقوله: (وفيما سواهما - أي: المنقول والمتناول باليد - التخلية) (٥)، فدخلت فيه هذه الثمرة؛ فإنها لا تنقل ولا تتناول باليد في العادة الغالبة قبل أوان الجداد، وفيه نظر، ويرد عليه الإيراد الأول؛ فإنه لم يذكره، وتعبير "المنهاج" بأمتعة البائع يخرج ما عداه؛ كأمتعة المشتري والمستأجر والغاصب والمستعير، قال شيخنا الإسنوي: وفي هذا التعميم نظر.

١٨٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٧٨]: (وَقَبْضُ المنقول: تحويله) فيه أمران:

أحدهما: يستثنى من المنقول: الشيء الخفيف الذي يتناول باليد في العادة، فقبضه بالتناول؛ كالثوب ونحوه، وقد ذكره "التنبيه" بقوله [ص ٨٨]: (وفيما يتناول باليد التناول) وحكاه في "الروضة" من زوائده عن جماعة (٦)، وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه (٧).


(١) المحرر (ص ١٤٨).
(٢) المنهاج (ص ٢٢٥).
(٣) انظر "الصحاح" (٢/ ٧٥٤).
(٤) الروضة (٣/ ٥١٥).
(٥) التنبيه (ص ٨٨).
(٦) الروضة (٣/ ٥٢١).
(٧) المجموع (٩/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>