للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"التنبيه" فإنها مفرعة على الإجبار؛ فإنه ذكر هذه الجملة بالفاء مترتبة على قوله: (أجبر البائع على ظاهر المذهب) (١) أي: فإذا أجبر، فسلم .. أجبر المشتري على تسليم الثمن إن حضر نوعه، والمراد: حضوره في المجلس، وعبارة "الحاوي" في ذلك مثل عبارة "التنبيه" فإنه قال بعد البداءة بالبائع: (فيجبر المشتري حالًا) (٢).

١٨٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٦]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٧٩]: (فإن كان معسرًا .. فللبائع الفسخ بالفَلَسِ) يقتضي أن له الاستقلال بذلك من غير توقف على حجر الحاكم، وهو مقتضى عبارة "الروضة" وأصلها هنا (٣)، لكن في الرافعي في أول (التفليس): الذي يدل عليه كلام الأصحاب هنا تعريضًا وتصريحًا: افتقار الرجوع إلى توسط الحجر، وقد حكينا في الكلام على البداءة بالتسليم ما يشعر بخلافه، وأشار إلى المذكور هنا (٤).

قال في "المهمات": وكلامه يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في المسألة، وفيها وجهان شهيران حكاهما في "المهذب" (٥)، وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان، قال الرافعي: أشبههما: أنه لا يفتقر.

١٨٨٥ - قولهم فيما إذا كان ماله في البلد: (حجر عليه في أمواله حتى يسلم) (٦) قال في "الروضة": هذا الحجر يخالف الحجر على المفلس من وجهين:

أحدهما: أنه لا يسلط على الرجوع إلى عين المال.

والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء، قال: واتفقوا على أنه إذا كان محجورًا عليه بالفلس .. لم يحجر هذا الحجر؛ لعدم الحاجة إليه (٧).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ويخالفه في أشياء غير ذلك: منها: أنه لا تحل به الديون، وإذا وفى الثمن .. لم يتوقف على فك القاضي، وينفق على زوجته نفقة الموسرين، ولا يتعدى للحادث، ولا يباع فيه المسكن والخادم؛ لإمكان الوفاء من غيره قطعًا في كل ذلك.

١٨٨٦ - قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (وإن كان غائبًا في بلد آخر .. بيعت السلعة في الثمن) وجه شرطه: أن يكون ذلك بعد الحجر، والأصح: أنه إن كان غائبًا في مسافة القصر .. كان للبائع فسخ


(١) التنبيه (ص ٩٧).
(٢) الحاوي (ص ٢٧٩).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٣١٣)، الروضة (٣/ ٥٢٣).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٤).
(٥) المهذب (١/ ٣٢١).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٩٧)، و"الحاوي" (ص ٢٧٩)، و"المنهاج" (ص ٢٢٦).
(٧) الروضة (٣/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>