للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع والرجوع في عين ماله كالمفلس، فإن صبر .. فالحجر كما ذكرنا، وإن كان دون مسافة القصر .. فكالحاضر في بلدة، فيحجر أيضًا، وقد ذكره كذلك "المنهاج" و"الحاوي" (١).

١٨٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٦]: (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلافٍ) فيه أمور:

أحدها: أن ذلك لا يختص بالبائع، بل للمشتري ذلك في الثمن، وإنما صرح بالبائع؛ لأنه قدم تصحيح إجباره، فذكر شرط وجوبه.

ثانيها: تبع في نفي الخلاف في ذلك "المحرر" (٢) ولذلك عبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بـ (الصواب) (٣)، والذي في "الروضة" وأصلها: أنها طريقة الأكثرين (٤)، قال الرافعي: توهمت طائفة أن الخلاف في الابتداء هو الخلاف في ثبوت الحبس.

إن قلنا: يبدأ بالبائع .. فليس له حق الحبس، وإلا .. فله، ونازع الأكثرون فيه، وقالوا: محل الخلاف: فيما إذا تنازعا في البداية فقط، وكل منهما باذلٌ ما عليه من غير خوف، فإن خاف كل منهما لو بذل تعذر ما عند صاحبه .. فله الحبس جزمًا (٥).

ثالثها: محل ذلك في البائع: إذا كان الثمن حالًا، أما المؤجل: فليس له الحبس به؛ لرضاه بتأخيره ولو لم يتفق التسليم حتى حل الأجل كما تقدم، وقد سلم "الحاوي" من ذلك كله بقوله [ص ٢٧٩]: (ولكلٍّ حبسُ عوضه إن خاف الفوت، لا للبائع إن أجل الثمن).

رابعها: قال القفال في "فتاويه": لو استبدل عن الثمن ثوبًا .. فليس له الحبس؛ لأنه أبطل حقه من الحبس بنقله إلى العين؛ إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن، وهذا بدله. انتهى.

وهو بظاهره مخالف لقول "الروضة" وأصلها: ولو صالح من الثمن على مال .. فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض. انتهى (٦).

ولعل الأول محمول على ما إذا استبدل عينًا، والثاني ما إذا استبدل دينًا (٧).

* * *


(١) الحاوي (ص ٢٧٩)، المنهاج (ص ٢٢٦).
(٢) المحرر (ص ١٥٠).
(٣) تذكرة النبيه (٣/ ١٠٧).
(٤) الروضة (٣/ ٥٢٤).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣١٥).
(٦) الروضة (٣/ ٥٢٤).
(٧) قال في "مغني المحتاج" (٢/ ٧٦): (والمعتمد: إطلاق عبارة "الروضة" كما جرى عليه ابن المقري في "روضه").

<<  <  ج: ص:  >  >>