للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٣ - قوله: (ولو كانت يابسة .. لزم المشتري القلع) (١) أحسن من تعبير "المحرر" بـ (القطع) (٢)، وهذا مقيد لقوله: (والإطلاق يقتضي الإبقاء) دل على حمل ذلك على الشجرة الرطبة، أما اليابسة: فيلزم قلعها، ويمكن أن يكون قيدًا في الصور كلها التي منها: شرط الإبقاء، وتبين أن ذلك كله في الرطبة دون اليابسة، فيوافق ما تقدم عن "التتمة": أنه لو شرط الإبقاء في اليابسة .. بطل البيع، ويستغنى عن الإيراد عليه هناك؛ ولعل هذا أرجح، والله أعلم.

١٩٢٤ - قوله: (وثمرة النخل المبيع إن شُرطت للبائع أو للمشتري .. عُمل به، وإلا؛ فإن لم يتأبَّر منها شيء .. فللبائع، وإلا .. فللمشتري) (٣)، تعبير "التنبيه" و"الحاوي" بـ (الظهور) (٤) أولى منه؛ لأنها قد لا تؤبر، بل تتشقق وتظهر ثمرتها بنفسها، فحكمها حكم المؤبرة، لكن "المنهاج" بنى كلامه على الغالب، وتميز بالتصريح بأن ذلك عند عدم الشرط، فإن شرط كونها للبائع أو للمشتري .. اتبع، ولم يتعرضا لذلك، وسوّى "التنبيه" بين ثمرة النخيل وبين ما إذا كانت الثمرة نفسها نورًا يتفتح؛ كالورد والياسمين في أنه إن ظهر ذلك أو بعضه .. فالجميع للبائع، وإلا .. فللمشتري، وهو داخل في عموم قول "الحاوي" [ص ٢٨٤]: (وثمرًا ظهر، ويتبعه غيره)، والذي في "الروضة" وأصلها: هو ضربان:

أحدهما: يخرج ظاهرًا كالياسمين، فإن خرج .. فللبائع، وإلا .. فللمشتري.

والثاني: يخرج في كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر، فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه .. فهو للبائع، وإن بيع قبل تفتحه .. فللمشتري في الأصح، ثم حكى بعد ذلك عن البغوي وأقره: أن ما تشقق من الورد .. للبائع، وما لم يتشقق .. للمشتري، وإن كانا على شجرة واحدة، ولا يتبع بعضه بعضًا، بخلاف النخل؛ لأن الورد يُجنى في الحال، فلا يخاف اختلاطه (٥).

قال السبكي: وهو الذي تقتضيه عبارة "المهذب".

ويرد على عبارة "الحاوي": التين والعنب؛ فإن مقتضاها أن ما لم يظهر منه تابع لما ظهر في أنه للبائع، لكن حكى الرافعي عن البغوي: أن ما ظهر .. للبائع، وما لا .. فللمشتري، ثم قال الرافعي: وهو محل التوقف (٦).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٠).
(٢) المحرر (ص ١٥٣).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٠)، وفي المطبوع: (فإن لم يتأبَّر منها شيءٌ .. فهي للمشتري، وإلا .. فللبائع)، ولعله الصواب؛ فقد شرح عليه في "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٥٥) و"نهاية المحتاج" (٤/ ١٣٩).
(٤) التنبيه (ص ٩٢)، الحاوي (ص ٢٨٤).
(٥) الروضة (٣/ ٥٤٩، ٥٥٢).
(٦) انظر "التهذيب" (٣/ ٣٦٩)، و"فتح العزيز" (٤/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>