للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "المهمات": وما توقف فيه قد صرح به الشيخ في "المهذب"، وصرح به أيضًا المتولي والروياني، وقالا: إنه لا خلاف فيه، لكنهما إنما تكلما في التين خاصة. انتهى (١).

ولم يتعرض "التنبيه" و"المنهاج" للتصريح بذلك، فقال "المنهاج": [ص ٢٣٠]: (إن برز ثمره .. فللبائع، وإلا .. فللمشتري)، وقال "التنبيه" [ص ٩٢]: (وإن كان ثمرهُ بارزًا؛ كالتين والعنب .. فهو للبائع).

١٩٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٠]: (وما خرج في نَوْرٍ ثم سقط؛ كمشمش وتفاح) مراده: الذي من شأنه ذلك، وإلا .. فكيف يستقيم فرض المسألة في أن النور سقط ثم يفصل بين أن يتناثر النور أم لا؟ فلو عبر بالمضارع كـ "التنبيه" حيث قال [ص ٩٢]: (وإن كان ثمره يخرج في نور ثم يتناثر عنه النور) .. لكان أولى، وصرح "التنبيه" بأن ما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر، ودخل في عموم عبارة "الحاوي" المتقدمة (٢)، ولم يتعرض "المنهاج" للتصريح بذلك، وتعبيره فيما لم يتناثر عنه النور بـ (الأصح) موافق لـ "الروضة" (٣)، لكن كان ينبغي التعبير بـ (النص) لأنه محكي عن نصه في "البويطي"، كما ذكره الرافعي (٤).

١٩٢٦ - قول "التنبيه" [ص ٩٢]: (فيما ثمره في كمام لا يزال إلا عند الأكل؛ كالرمان والرانج) مخالف لكلامه في "المهذب" فإنه جعل فيه الرانج مما له قشران كالجوز، وكذا في "الروضة" وأصلها (٥)، وجمع بينهما: بأنه نوعان؛ نوع ذو قشر، ونوع ذو قشرين، حكاه في "التحرير" (٦)، وقال صاحب "المذاكرة": لعله كان مكان الرانج: الموز؛ فغيّرهُ النُّسَّاخُ.

١٩٢٧ - قوله: (وإن كان ثمره في قشرين؛ كالجوز واللوز .. فهو كالتين والرمان على المنصوص، وقيل: هو كثمرة النخل قبل التأبير) (٧)، قال في "الكفاية": قد يشمل ما إذا تشقق الأعلى، وليس كذلك، بل محله: ما إذا لم يتشقق.

١٩٢٨ - قول "التنبيه" [ص ٩٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٨٤]: (وإن باع الأصل وعليه ثمرة للبائع .. لم يكلف نقلها إلى أوان الجداد) محله: إذا لم يشرط القطع، فإن شرط .. لزمه، وقد ذكره "المنهاج" (٨).


(١) المهذب (١/ ٢٨٠)، وانظر "بحر المذهب" (٦/ ١٧٢، ١٧٣).
(٢) الحاوي (ص ٢٨٤).
(٣) الروضة (٣/ ٥٤٩).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٤١).
(٥) المهذب (١/ ٢٨٠)، الروضة (٣/ ٥٥٠).
(٦) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٨١).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٩٢).
(٨) المنهاج (ص ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>