للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوسيط" والسبكي، ونقله في "المهمات" عن الأكثرين.

ثالثها: ما ذكره تفريعًا على التخيير من البداية بالقول للبائع حكاه في "المطلب" عن نص الشافعي والأصحاب، ورجحه السبكي، وعكس "المنهاج" تبعًا لأصله فقال [ص ٢٣٣]: (يتخير المشتري، فإن سمح له البائع بما حدث .. سقط خياره) وكذا في "الحاوي" فيما يندر اختلاطه فقال [ص ٢٨٥]: (وفيما يندر الخيار إن لم يهب البائع ما تجدَّد)، ومقتضاه: جواز مبادرة المشتري للفسخ، إلا أن يبادر البائع ويسامح .. فيسقط خياره.

رابعها: محل ما ذكروه في التخيير: إذا وقع الاختلاط قبل التخلية، أما إذا وقع بعدها؛ فإن اتفقا على شيء .. فذاك، وإلا .. فالمصدق ذو اليد في قدر حق الآخر، وهل اليد في الثمرة للبائع أو للمشتري أو لهما؟ أوجه من غير ترجيح في "الروضة" (١)، وعبارة الرافعي تقتضي ترجيح المشتري؛ فإنه بنى الخلاف على أن الجوائح من ضمان البائع أو المشتري (٢).

خامسها: قد يفهم من تخيير المشتري تعاطيه الفسخ بنفسه، وليس كذلك، بل معناه: رفع الأمر إلى الحاكم، ويكون الحاكم هو الذي يفسخ، حكاه في "الكفاية" عن أبي الطيب والماوردي من غير مخالفة (٣).

قال في "المهمات": وهو متجه؛ فإن هذا الفسخ ليس للعيب، بل لقطع المنازعة، قال: واستفدنا من كونه لقطع المنازعة أن لا يكون على الفور؛ كالفسخ بعد التحالف.

سادسها: محل الخلاف في الطعام: إذا لم يُعلم قدر أحدهما، وإلا .. فلا انفساخ قطعًا، لكن يخير المشتري.

١٩٤١ - قول "التنبيه" [ص ٩٣]: (وإن كانت الشجرة تحمل حملين، فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم تتميز .. ففيه قولان، أحدهما: أن البيع ينفسخ، والثاني: لا ينفسخ، بل يقال للبائع: إن سلمت الجميع .. أجبر المشتري على قبوله، وإن امتنع .. قيل للمشتري: إن سلمت الجميع .. أجبر البائع على قبوله، وإن تشاحا .. فسخ العقد) فيه أمران:

أحدهما: محل القولين: فيما إذا كانت الثمرة يندر تلاحقها، فلم يقطعها البائع حتى اختلطت، أو يغلب تلاحقها وشرط القطع عند خوف الاختلاط، فلم يَقْطَع حتى اختلطت، فلو غلب التلاحق ولم يشترط القطع .. بطل البيع، كما في المسألة التى قبلها، كذا في "الروضة" وأصلها (٤).


(١) الروضة (٣/ ٥٦٥).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٦٣).
(٣) انظر "الحاوى الكبير" (٥/ ١٧٤).
(٤) الروضة (٣/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>