للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذا مردود؛ فإن المبيع هنا الشجرة، والشجرة لا خلل فيها، فاشتراط القطع لا معنى له، بخلاف الصورة الأولى، وهي بيع الثمرة التي يغلب تلاحقها؛ فإن المبيع تلحقه الآفة، فأشبه بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا بشرط القطع. انتهى.

ثانيهما: الأصح: الثاني، ولم يتعرض "المنهاج" و"الحاوي" لهذه الصورة، ويعود فيها ما سبق في التي قبلها من التنبيهات.

١٩٤٢ - قولهم في تفسير العرايا - وهو في "التنبيه" و"الحاوي" في (الربا) -: (بيع الرطب ... إلى آخره) (١) قد يخرج البسر، وليس كذلك، بل حكمه كحكم الرطب، كما صرح به الماوردي (٢).

١٩٤٣ - قول "التنبيه" [ص ٩١]: (في خمسة أوسق قولان) الأصح: لا يجوز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٣)، فلو باع أكثر من المشروع في عقدٍ .. فالذي يقتضيه كلام الرافعي وغيره: البطلان في الكل، وبه صرح الماوردي (٤)، وحكى الجوري قولين؛ ثانيهما: يلحق بتفريق الصفقة.

١٩٤٤ - قوله: (وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان) (٥) الأصح: أنه لا يجوز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦).

١٩٤٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٦٥]: (ولو زاد في صفقتين .. جاز) اعلم أن الصفقة تتعدد هنا بتعدد المشتري قطعًا، وبتعدد البائع في الأصح، عكس القاعدة المتقدمة أنها تتعدد بتعدد البائع قطعًا، وبتعدد المشتري على الأصح، فلو باع واحد لاثنين في صفقة بحيث يخص كل واحد القدر الجائز .. جاز، ولو باع رجلان لرجل .. فالأصح: الجواز أيضًا.

١٩٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٣]: (ويشترط التقابض) أي: في المجلس.

١٩٤٧ - قوله: (والأظهر: أنه لا يختص بالفقراء) (٧) قد يتبادر إلى الفهم أن المراد بالفقر هنا:


(١) انظر "التنبيه" (ص ٩١)، و"الحاوي" (ص ٢٦٥)، و "المنهاج" (ص ٢٣٣).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ١٣٥)، والبسر: أوله طلاع ثم خلال بالفتح، ثم بلح بفتحتين، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر، الواحدة: بسرة، والجمع: بسُرات وبسُر بضم السين في الثلاثة. انظر "مختار الصحاح" (ص ٢١).
(٣) الحاوي (ص ٢٦٥)، المنهاج (ص ٢٣٣).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢١٦)، و"فتح العزيز" (٤/ ٣٥٧).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٩١، ٩٢).
(٦) الحاوي (ص ٢٦٥)، المنهاج (ص ٢٣٣).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>