للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المسألتين، وأما الرافعي: فمشير إلى التسوية بكلامه المتقدم.

١٩٨٨ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله .. لم ينفسخ في الأظهر) (١) كذا لو وجد في محله وماطله به حتَّى انقطع .. ففيه القولان، وقيل: لا ينفسخ في هذه قطعًا، وهذا يرد أيضًا على قول "الحاوي" [ص ٢٩١]: (وان انقطع .. خُيّر في المحل) فإنه وإن لم يقيد الانقطاع بكونه في المحل .. فقد قيد التخيير به.

١٩٨٩ - قولهم في المسألة المذكورة - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتَّى يوجد) (٢) قد يفهم من إطلاق الخيار أنَّه على الفور، لا سيما مع قول "التنبيه" و"المنهاج" أولًا: (إنه بيع مخصوص) (٣) لكن الأصح: أنَّه على التراخي، فإن قلت: قد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص ٢٩١]: (فإن أجاز، ثم بدا له .. يتمكن من الفسخ).

قلت: هذه مسألة أخرى غير كونه على التراخي، ولا يلزم من التراخي أنَّه إذا اختار خصلةً .. يجوز له الرجوع عنها كالمفلس.

١٩٩٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٧]: (ولو عَلِمَ قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيارَ قبلهُ في الأصح) ينبغي أن يقول كما في "الروضة": لم يتنجز حكم الانقطاع في الأصح (٤)؛ لأن مقابل المرجح تنجز حكم الانقطاع حتَّى ينفسخ العقد على قول، ويثبت الخيار على الثاني، وكذا عبر به الرافعي في "الشرح"، وإن كانت عبارة "المحرر" كـ "المنهاج" (٥).

١٩٩١ - قول "التنبيه" [ص ٩٨]: (ويجوز فيما يكال بالكيل، وفيما يوزن بالوزن، وفيما يذرع بالذرع، وفيما يعد بالعد) فيه أمران:

أحدهما: أنَّه يقتضي منع السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا، وليس كذلك، وقد صرح به "المنهاج" بقوله [ص ٢٣٧]: (ويصح المكيل وزنًا وعكسه) لكن جواز الموزون كيلًا أطلقه الأصحاب، وحمله الإمام على ما يُعد الكيل في مثله ضابطًا، فلو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلًا .. لم يصح، حكاه الرافعي عنه، وأقره (٦)، وصححه النووي في "التصحيح" فقال: يصح في كل ما يتأتى كيله سوى المسك ونحوه كيلًا (٧)، ومشى عليه "الحاوي" بقوله [ص ٢٩١]:


(١) انظر "الحاوي" (ص ٢٩١)، و"المنهاج" (ص ٢٣٧).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٩٩)، و"الحاوي" (ص ٢٩١)، و"المنهاج" (ص ٢٣٧).
(٣) التنبيه (ص ٩٧)، المنهاج (ص ٢٣٦).
(٤) الروضة (٤/ ١٢).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٤٠٣)، والمحرر (ص ١٥٩).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٩)، و"فتح العزيز" (٤/ ٤٠٨).
(٧) تصحيح التنبيه (٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>