للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(بالوزن في كبير الجرم؛ كالبيض، وما لا يُعتاد كيله).

لكن جزم الرافعي بعد ذلك بالجواز في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلًا ووزنًا (١).

قال النووي: وهو مخالف لما قدمه عن الإمام فيما لا يُعد الكيل فيه ضبطًا، فكأنَّه اختار هنا إطلاق الأصحاب. انتهى (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس مخالفًا لما تقدم؛ لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما، إنما لم يُعد الكيل فيهما ضبطًا؛ لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه، وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت؛ كالقمح والفول، فصح فيه كيلًا، فلا مخالفه. انتهى.

ثانيهما: ما ذكره من السلم فيما يُعد بالعد ذكره "المنهاج" أيضًا (٣)، ولم يذكر "الحاوي" العدد إلَّا مع الوزن في اللبن، ومع الذرع في الثوب (٤)، وقال ابن يونس: المنقول في مشاهير الكتب: أن العدد في المعدود لا يكفي وحده، وقال ابن عجيل اليمني: لعل مراد "التنبيه": إذا أسلم في دراهم أو دنانير وكان وزنها معروفًا بالاستفاضة .. فإنه عند العقد يُكتفى بذكر العدد، وعند الاستيفاء لا بد من الوزن؛ ليُتحقق الإيفاء.

١٩٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٧]: (ولو أسلم في مئة صاع حنطةٍ على أنَّ وَزْنَها كذا .. لم يصح) في معنى الحنطة: الثياب، بخلاف الخشب؛ لأن زائده يُنحت.

١٩٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٩٨]: (وقيل: يجوز في الجوز واللوز كليلًا) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٥)، لكنهما قيدا جواز السلم فيهما وفي نحوهما بقيد عبر عنه "المنهاج" بقوله [ص ٢٣٧]: (في نوع يقل اختلافه)، و"الحاوي" بقوله [ص ٢٩٢]: (إن استوت قشوره).

واعلم: أن الرافعي أطلق جواز السلم في ذلك وزنًا، ثم قال: واستدرك الإمام فقال: قشورهما مختلفة، فمنها غلاظ ومنها رقاق، والغرض يختلف باختلافها، فليمتنع السلم فيهما بالوزن. انتهى (٦).

ومقتضى ذلك: منع السلم لكونهما مظنة الاختلاف، ومقتضى "المنهاج" و"الحاوي": الجواز إن لم يختلف، وقال النووي في "شرح الوسيط" بعد حكايته لمقالة الإمام: المشهور في


(١) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤١١).
(٢) انظر "الروضة" (٤/ ١٧).
(٣) المنهاج (ص ٢٣٧).
(٤) الحاوي (ص ٢٩١، ٢٩٢).
(٥) الحاوي (ص ٢٩٢)، المنهاج (ص ٢٣٧).
(٦) فتح العزيز (٤/ ٤٠٦)، وانظر "نهاية المطلب" (٦/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>