للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٩]: (وفي التمر: لونه ... إلى آخره) أهمل شرطًا آخر، وهو: كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولا بد منه كما قال الماوردي (١)، فإن الأول أنقى، والثاني أصفى، ذكره في "المهمات".

٢٠١٤ - قوله: (وفي العسل: جبليٌّ ... إلى آخره) (٢) قال الماوردي: ولا بد أن يبين أيضًا مرعاهُ وقوته أو رقته، ذكره في "المهمات" أيضًا (٣).

٢٠١٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٩]: (ولا يصح في مطبوخ ومشوي، وما أثرت فيه النار) مثل قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (وما دخله النار) إلَّا أن فيه زيادة تفصيل دخول النار إلى طبخ وشيّ، ومجرد تأثير لا ينتهي إلى طبخ ولا شي، قال في "التصحيح": الأصح: جوازه فيما دخلته نار لطيفة كالسكر والفانيذ والدِّبس واللِّبأ، وفي الجصِّ والآجُر. انتهى (٤).

وفي معناها: العسل والسمن؛ لأن نارهما لطيفة أيضًا، ومقتضى كلام الرافعي: ترجيح البطلان في السمن والدبس والسكر والفانيذ واللبأ؛ فإنه جعل فيها الوجهين في السلم في الخبز، والأصح فيه: البطلان (٥)، وحذف في "الروضة" هذا التشبيه، وأطلق ذكر وجهين، ثم قال: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب "التتمة" (٦).

واعترضه في "المهمات": بأن المتولي إنما اختار الجواز في اللبأ قبل أن يخلط باللبن ويطبخ، أما بعد طبخه .. فلا، ويلتحق بها ماء الورد، فقال الروياني: الأصح عندي وعند عامة الأصحاب: جواز السلم فيه، واقتصر في "الروضة" وأصلها على نقل تردد في ذلك لصاحب "التقريب" (٧).

٢٠١٦ - قول "التنبيه" [ص ٩٨]: (وإن أسلم في الرؤوس .. ففيه قولان) الأصح: منعه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٨)، وشرط مقابله: أن تكون نيئةً موزونةً منقّاة من الشعر، فإن اختل شرط منها .. لم يصح قطعًا، واشتراط كونها نيئةً مفهوم من بطلان السلم فيما دخلته النار.


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٤١٣).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٩).
(٣) انظر" الحاوي الكبير" (٥/ ٤٠٣).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٣٠٧)، وفي حاشية (أ): (وتبعه الإسنوي)، انظر "تذكرة النبيه" (٣/ ١٠٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤١٨).
(٦) الروضة (٤/ ٢٢).
(٧) الروضة (٤/ ٢٢).
(٨) الحاوي (ص ٢٩٤)، المنهاج (ص ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>