للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٧ - قول "التنبيه" [ص ٩٨]- والعبارة له - و"المنهاج" [ص ٢٣٩]: (وإن أسلم في الجلود .. لم يجز) يستثنى منه: ما إذا سوّى جوانبه ودبغه .. فيجوز السلم فيه وزنًا.

٢٠١٨ - قول "التنبيه" [ص ٩٨]: (وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل) الواو في كلامه بمعنى (أو)، فلا يشترط اختلاف الجميع، بل كل منها مانع؛ ولذلك أطلق "المنهاج" الاختلاف (١)، وقول "التنبيه" في أمثلة ذلك [ص ٩٨]: (والمنائر) لو قال: (مناور) .. لكان أحسن؛ لأنها من النور.

٢٠١٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٩]: (ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح، ويُحمل مُطْلَقُهُ على الجَيِّد)، مقابله منقول عن العراقيين، وقال الرافعي: إنه ظاهر النص (٢)، قال في "الروضة": قوله: (ظاهر النص) مما ينكر عليه؛ فقد نص عليه في مواضع من "الأم" نصًا صريحًا (٣).

وقال السبكي: إن فُسِّرت الجودة بالسلامة من العيوب .. فلا حاجة لاشتراطها، أو بزيادة على ذلك .. فقد لا يتعلق به غرض، فلا وجه لذكره، وإن أريد بالرداءة: رداءة النوع .. فيجوز، بل يجب قطعًا، أو رادءة العيب .. فذكرها مفسد، وإنَّما يحسن الخلاف في رداءة الوصف إن كانت خارجة عن النوعين، وحينئذ .. ينبغي أن يكون الأصح فيها كالأصح في شرط الجودة، فإن فُرض اختلاف الأغراض بذلك .. فيكون الأصح فيهما: الاشتراط، وقول الرافعي والنووي: (ويحمل مطلقه على الجيد) إن أريد: السليم .. ناقض ما جعلناه محل الخلاف، أو قدرٌ زائد .. فما الدليل على وجوبه؟ والذي يتعين عند الإطلاق: الاكتفاء بالسلامة من العيب. انتهى (٤).

٢٠٢٠ - قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (وإن شرط الأردأ .. فعلى قولين) الأصح: الصحة، وقد ذكره "الحاوي" (٥).

٢٠٢١ - وقوله: (لا رديءٌ) (٦) أي: لا يجوز اشتراطه، وهو محمول على رداءة الصفة أو العيب، أما رداءة النوع .. فالأصح المنصوص: صحة اشتراطها.


(١) المنهاج (ص ٢٣٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤٢٣).
(٣) الروضة (٤/ ٢٨)، وانظر الأم (٣/ ٩٥، ٩٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤٢٣)، و"الروضة" (٤/ ٢٨).
(٥) الحاوي (ص ٢٩٤).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>