للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"المطلب"، وكلام "الحاوي" يقتضي أنَّه لا يكون قرضًا، وهو واضح؛ لاحتماله الهبة.

٢٠٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٠]: (وفي المُقْرِض: أهْلِيَّهُ التبرع) يستثنى منه: القاضي؛ فإنه ليس أهلًا للتبرع في مال المحجور، وله إقراضه بلا ضرورة.

٢٠٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٩٩]: (ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم) يستثنى منه: الجارية التي تحل للمقترض؛ فإنها تثبت في الذمة بعقد السلم، ولا يجوز قرضها، وقد ذكرها بعد ذلك، لكن محل استثنائها هنا كما في "المنهاج" و"الحاوي"، وقد تفهم عبارتهم جواز قرض الجارية التي لا تحل له في الحال؛ كأخت الزوجة، والظاهر: المنع، قاله شيخنا ابن النقيب (١).

والخنثى كالمرأة في استقراض الجارية، قاله النووي في "شرح مسلم" (٢). قال السبكي: وفيه نظر، وكلامهم يقتضي صحة إقراض الدراهم المغشوشة؛ فإن الرافعي حكى في (الغصب) عن المتولي: أنا إذا جوزنا المعاملة بها .. جعلناها مثلية (٣)، والمثلي يستلزم صحة المسلم فيه، فيصح إقراضه، لكن ذكر الروياني في "البحر": أنَّه لا يجوز إقراضها.

٢٠٣١ - قول "التنبيه" [ص ٩٩]: (إنه لا يصح السلم في الخبز) يقتضي أنَّه لا يصح قرضه، وهو مقتضى قول "المنهاج" [ص ٢٤٠]: (وما لا يُسْلَم فيه لا يجوز إقراضُه)، ومفهوم قول "الحاوي" [ص ٢٩٥]: (وجاز قرض ما جاز سلمه)، وصححه البغوي (٤)، لكن قطع صاحبا "التتمة" و"المستظهري" بجوازه (٥)، واختاره ابن الصباغ والرافعي في "الشرح الصغير"، وعبارة "الروضة" تفهم ترجيحه (٦)، هاذا صح .. رد وزنه إن أوجبنا رد المثل، وإلا .. فالقيمة، وفي "الكافي": يجوز عددًا.

وقال في "الاستذكار": إن رد خبزًا .. جاز، وإن رد قيمة .. جاز، وإن تمانعا .. قال ابن المرزباني: فالأولى القيمة، وإن أقرضه خبزًا على شرط رد خبز .. فوجهان، قالهما ابن القطان. انتهى.

ويستثنى من هذه القاعدة أيضًا: جزء الدار؛ فلا يصح السلم فيه بلا شك، ويصح قرضه كما في الرافعي في (الشُّفْعةَ) عن "التتمة" (٧)، وحكاه في "المطلب" عن الأصحاب، لكن قال


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٦٧).
(٢) شرح مسلم (١١/ ٣٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٢١).
(٤) انظر "التهذيب" (٣/ ٥٤٦).
(٥) حلية العلماء (٢/ ٥٩٢).
(٦) الروضة (٤/ ٣٣).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>