للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الماوردي: لا يجوز قرض العقار (١)، قال في "المهمات": ويمكن حمله على الدار جميعها، وما قاله أولئك على الجزء فقط.

قلت: وتقدير خلاف في ذلك أولى، والله أعلم.

واعلم: أن قول "المنهاج" [ص ٢٤٠]: (وما لا يُسْلَم فيه) أي: في نوعه، وإلَّا .. وردت الأعيان؛ فإنها تُقرض، ولا يُسلم فيها.

٢٠٣٢ - قول "التنبيه" [ص ٩٩]: (وفيما لا مثل له .. قيل: يرد القيمة، وقيل: يرد المثل) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

فإن قلت: الفرض أنَّه لا مثل له .. فكيف يحكم برد المثل؟

قلت: المنفي المثل الحقيقي، والمثبت المثل الصوري، وكذا عبر "المنهاج" و"الحاوي": بـ (المثل صورة) (٣)، وهو يفهم أنَّه لا أثر لما فيه من المعاني؛ كحرفة العبد وفراهة الدابة، قال شيخنا ابن النقيب: والذي يظهر اعتبار ذلك، فإن تأتَّى ذلك، وإلَّا .. اعتبرت الصورة مع مراعاة القيمة (٤).

٢٠٣٣ - قول "التنبيه" [ص ٩٩]: (وإن أقرضه طعامًا ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر فطالبه به .. لم يلزمه دفعه إليه) يستثنى منه: ما إذا تساوت قيمة البلدين .. فيلزمه الدفع، كما حكاه في "الكفاية" عن ابن الصباغ وغيره، قال: وهو مقتضى تعليل المنع باختلاف القيمة.

٢٠٣٤ - قوله: (وإن أقرضه دراهم في بلد ثم لقيه في بلد آخر، فطالبه بها .. لزمه دفعها إليه) (٥) قال الإمام: وكذا إذا كان المقرض من النقود التي لا عسر في نقلها ولا تتفاوت قيمتها بتفاوت البقاع، فإن عسر نقلها، وتفاوتت قيمتها .. فلا يطالبه إلَّا في بلد القرض، ذكره في "الكفاية" (٦)، ولم يعتبر "المنهاج" و"الحاوي" سوى مؤنة النقل وعدمها (٧).

٢٠٣٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٠]: (ولا يجوز بشرط رَدِّ صحيحٍ عن مكسَّرٍ أو زيادةٍ) ليس شاملًا لجميع صور المنع؛ فهو على سبيل التمثيل، وذكر "التنبيه" قاعدة عامة، وذكر لها أمثلة، فقال [ص ٩٩]: (ولا شرط جرّ منفعة؛ مثل أن يقول: أقرضتك ألفًا على أن تبيعني دارك بكذا، أو


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٥٢).
(٢) الحاوي (ص ٢٩٥)، المنهاج (ص ٢٤٠).
(٣) الحاوي (ص ٢٩٥)، المنهاج (ص ٢٤٠).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٦٧).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٩٩).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥).
(٧) الحاوي (ص ٢٩٥)، المنهاج (ص ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>