للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية، فإذا حجر على المستأجر بعد حلول القسط الأول وقد بقي من المدة ستة أشهر .. فله أن يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال - وهو نصفها - وليس له الفسخ في جميعها؛ لأن الأجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضي وما بقي، فلا يمكن الفسخ فيما بقي مما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن، وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة، والله أعلم (١).

٢١٨١ - وقول "المنهاج" [ص ٢٥٣]: (كالبيع)، قال السبكي: نبه به على أنه بالقياس لا بالنص، وعلى أن الأحكام التي ذكرها في البيع تجري فيها، وذلك زيادة على مقتضى ما في "المحرر" فإنه قال: (ولا يختص الرجوع بالمبيع، بل يثبت في سائر المعاوضات) (٢)، وقال غيره: قوله: (كالبيع) أي: بما شرطناه من كونه سابقًا على الحجر، وبما سيأتي من الشروط أيضًا (٣).

٢١٨٢ - قوله: (وله شروط؛ منها: كون الثمن حالًا) (٤) قد يفهم اعتبار حلوله من الأصل، وليس كذلك، بل لو كان مؤجلًا فحل قبل الحجر .. رجع فيه في الأصح، وكذا لو حل بعده على الأصح في "الشرح الصغير" ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص ٣٠٩]: (حل ولو بعده).

٢١٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٣] و"الحاوي" [ص ٣٠٩]: (وأن يتعذر حصوله بالإفلاس) خرج به تعذره بانقطاع جنسه .. فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن، وإلا .. ففيه الخلاف في انقطاع المسلم فيه، كذا في "الروضة" وأصلها (٥)، وقال في "المهمات": منع الفسخ مشكل لا يوافق القواعد؛ فإن المعقود عليه إذا فات .. جاز الفسخ؛ لفوات المقصود منه، وقد جزم به الرافعي في فوات المبيع (٦)، وإذا جاز الفسخ لفوات عينه مع إمكان الرجوع إلى جنسه ونوعه .. فبطريق الأولى عند فوات الجنس، قال: ومنقول الأصحاب في هذه المسألة لا يوافق المذكور في الرافعي، ثم أوضح ذلك.

٢١٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٠٩]: (ولو قال الغرماء: "لا تفسخ ونُقدّمك بالثمن" .. فله الفسخ) كذا صححه في "الروضة" هنا (٧)، لكنه جزم بمقابله في آخر فرع في الباب (٨).


(١) انظر "حاشية الرملي" (٢/ ١٩٦).
(٢) المحرر (ص ١٧٦).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٣٣).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٥).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٣٢)، الروضة (٤/ ١٤٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩).
(٧) الروضة (٤/ ١٤٨).
(٨) الروضة (٤/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>