للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصة الزيادة، ويوافق ذلك أيضًا قول "التنبيه" [ص ١٠٢]: (رجع في العين، وكانت الزيادة للمشتري)، فهي دالة على الشركة كما تقدم، والله أعلم.

٢١٩٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣١١]: (ولو صبغه بصبغِهِ؛ فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ .. رجع، والمفلس شريك بالصبغ) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: ما إذا كانت زيادة القيمة بسبب الصنعة، وهو المتبادر إلى الفهم من العبارة، أما إذا زادت بارتفاع سوقهما أو سوق أحدهما .. فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته.

ثانيهما: في كيفية الشركة وجهان لا ترجيح فيهما في "الروضة" وأصلها:

أحدهما: أن كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس.

والثاني: يشتركان فيهما كخلط الزيت (١).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وللوجهين التفات على قاعدة الحصر والإشاعة.

٢٢٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٥]: (أو أكثر .. فالأصح: أن الزيادة للمفلس) لا يعرف منه مقا بل الأصح، وهو وجهان، أحدهما: أنها للبائع، والثاني: أنها توزع عليهما.

٢٢٠١ - قوله فيما لو اشتراهما من اثنين: (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ .. اشتركا) (٢) كذا إذا لم تبلغ الزيادة قدر قيمة الصبغ، لكن النقص عليه (٣).

٢٢٠٢ - قوله: (وإن زادت على قيمتهما .. فالأصح: أن المفلس شريكٌ لهما بالزيادة) (٤)، قال شيخنا ابن النقيب: أي: فيما إذا اشتراهما من واحد أو من اثنين (٥)، وفيما قاله انظر؛ فكيف يصح تحميل عبارته صورة ما إذا اشتراهما من واحد مع قوله: (شريك لهما)؟

٢٢٠٣ - قول "التنبيه" في الصورة المذكورة [ص ١٠٢]: (وإن نقصت قيمتهما .. حسب النقصان من قيمة الصبغ، ويرجع صاحب الثوب في ماله، وصاحب الصبغ بالخيار إن شاء .. رجع فيه ناقصًا، وإن شاء .. ضرب مع الغرماء) ظاهره: أنه لا يضارب بباقي الثمن إذا رجع فيه ناقصًا، وصححه في "الروضة" (٦)، وبحث فيه في "الكفاية".

٢٢٠٤ - قول "الحاوي" [ص ٣١١]: (وللقصّار الحبس) (٧) أي: حبس ما استؤجر على قصارته


(١) الروضة (٤/ ١٧٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٥).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٤٣).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٥).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٤٣).
(٦) الروضة (٤/ ١٧٣).
(٧) القضار: محوّر الثياب ومبيضها؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. انظر "لسان العرب" (٥/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>