للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصحيح التخيير بين التبقية بأجرة والقلع وضمان أرش النقص (١)، وفي "الحاوي" التخيير بين الثلاثة (٢)، وسنبسط هناك ما وقع في ذلك من الاضطراب في الأبواب إن شاء الله تعالى.

واعلم: أن عبارة "المحرر" و"الشرحين" و"الروضة" هنا: (له أن يرجع على أن يتملك) بصيغة الشرط (٣)، فينظر هل بينهما وبين عبارة "المنهاج" و"الحاوي" تفاوت في المعنى أم لا؟

٢١٩٦ - قول "الحاوي" [ص ٣١٠]: (وتُرِكَ زَرْعُهُ) أي: إلى أوان الحصاد إذا أجره أرضًا لزراعة، ومحله: إذا لم يتفق الغرماء والمفلس على القطع قبل أوانه، فإن اتفقوا عليه .. قطع، وإن اختلفوا فيه؛ فإن كان للمقطوع قيمة .. أجيب من يدعو إلى القطع، وإلا .. فمن يدعو إلى الإبقاء، نبه عليه الرافعي (٤).

قال في "التعليقة": وإنما لم يتعرض "الحاوي" للقطع عند المصلحه؛ لأن المرعيّ مصلحة المفلس والغرماء.

٢١٩٧ - قول "التنبيه" [ص ١٠٢]: (أو خلطه بما هو أجود منه) لا بد من تقييد ذلك بكونه مثليًا، وإلا .. فلا يؤثر الخلط فيه شيئًا، وقول "المنهاج" [ص ٢٥٤]: (وإن كان المبيع حنطة) و"الحاوي" [ص ٣١٠]: (وخُلِطَ الزيت) مثالان، فالضابط: كونه مثليًا كما تقدم.

ويستثني من ذلك: ما لو قل الخليط جدًا .. فقال الإمام: الوجه: القطع بالرجوع إن كان القليل للمشتري، وبعدمه إن كان للبائع (٥).

٢١٩٨ - قول "المنهاج" فيما لو طحنها أو قَصَّرَ الثوب [ص ٢٥٤]: (وإن زادت - أي: القيمة - .. فالأظهر: أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد)، قد يفهم أن البائع لو أراد أخذه ودفع حصة الزيادة للمفلس .. لم يمكن من ذلك، والأصح في "الروضة" هنا من زيادته: أن له ذلك (٦)، وصححه الرافعي أيضًا بعد ذلك (٧)، فكان ينبغي أن يقول كما في "المحرر": (أصح القولين: أن المفلس شريك فيه، فيباع) (٨)، وكذا في "الحاوي" [ص ٣١١]: (فشريك بالزائد)، فحاصل ذلك أن محط الأظهر: الشركة، والبيع أحد فرعيه قطعًا، والفرع الآخر: إمساك البائع له ودفع


(١) المنهاج (ص ٢٨٨).
(٢) الحاوي (ص ٣٤٩).
(٣) المحرر (ص ١٧٧)، فتح العزيز (٥/ ٥٤)، الروضة (٤/ ١٦٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٦).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٣٥٨).
(٦) الروضة (٤/ ١٧١).
(٧) فتح العزيز (٥/ ٦٠، ٦٣).
(٨) المحرر (ص ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>