للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحاوي" [ص ٣٠٩]: (وخُصَّ بقيمة الأم)، وقول "المنهاج" [ص ٢٥٤]: (وقيل: لا رجوع) أي: إن لم يبذل البائع القيمة، فإن بذلها .. أخذه جزمًا، ولا يأتي هذا الوجه (١).

٢١٩٢ - قول "التنبيه" [ص ١٠٢]: "وإن كانت الزيادة طلعًا غير مؤبر .. ففيه قولان، أحدهما: يرجع، والثاني: لا يرجع) أظهرهما: الرجوع، وعليه يدل كلام "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

٢١٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٤]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٠٩]: (ولو كانت حاملًا عند الرجوع دون البيع أو عكسه .. فالأصح: تعدي الرجوع إلى الولد) عبر في "الروضة" بـ (الأظهر) (٣)، ومدرك الخلاف البناء على أن الحمل هل يعلم أم لا؟ وحينئذ .. فالتصحيح في المسألة الأولى مشكل، وكذا هو مصحح في "التنبيه وقياس تصحيح أن الحمل يعلم: تصحيح عدم الرجوع كما صححوه في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة من أن الحمل لا يتبع، لكنهم نظروا هنا إلى أنه زيادة متصلة (٤).

٢١٩٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٤]: (واستتار الثمر بكِمَامِهِ وظهوره بالتأبير قريبٌ من استتار الجنين وانفصاله، وأولي بتعدي الرجوع) أي: فتجيء فيه الأحوال الأربعة المذكورة في الجنين، لكن هنا طريقة جازمة باستقلال الثمرة حتى تكون للبائع قطعًا إذا كانت غير مؤبرة عند الرجوع، وللمشتري قطعًا في عكسه؛ لأنها وإن كانت مستترة .. فهي مشاهدة تفرد بالبيع، وعبر عن ذلك في "الوجيز" بقوله: (وأولي بالاستقلال)، قال الرافعي: أشار به إلى طريقة القطع تارة بالإثبات وتارة بالنفي (٥)، فقول "المنهاج" تبعا لأصله: (وأولي بتعدي الرجوع) (٦) معترض في مسألة العكس؛ فإنها أولى بعدم تعدي الرجوع (٧).

٢١٩٥ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي" فيما لو غرس أو بني: (له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه) (٨) كذا صححه في "الروضة" (٩)، وهو نظير تصحيحه في "الروضة" في (العارية) (١٠)، وسيأتي في "المنهاج" في (العارية)


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٣٨).
(٢) الحاوي (ص ٣٠٩)، المنهاج (ص ٢٥٤).
(٣) الروضة (٤/ ١٦٠).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٣٨).
(٥) الوجيز (١/ ٣٤٢)، وانظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٩).
(٦) المحرر (ص ١٧٧)، المنهاج (ص ٢٥٤).
(٧) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٣٩).
(٨) الحاوي (ص ٣١١)، المنهاج (ص ٢٥٤).
(٩) الروضة (٤/ ١٦٧).
(١٠) الروضة (٤/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>