للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الروضة" (١)، وقيده في "الكفاية" بالإذن.

٢٢٢٢ - قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (فإن كان سفيهًا في دينه أو ماله .. استديم الحجر عليه) (٢) أي: جنس الحجر؛ فإن حجر الصبي زال بالبلوغ، وخلفه حجر السفه؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٣١٢]: (والطفل إلى البلوغ من الإيمان وغيره، ثم من تصرفٍ ماليٍّ ... إلى آخر كلامه).

٢٢٢٣ - قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وإن كان مصلحًا لدينه وماله .. انفك الحجر عنه، وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم) (٣) لا يختص الفك على الوجه الثاني بالحاكم، بل ينفك أيضًا بالأب أو الجد، وفي الوصي والقيم وجهان، كذا في "الروضة" وأصلها (٤)، وفي "الحاوي" و"البحر" في (الوصية): أنه إن كان الولي أبًا أو جدًا .. انفك بنفس البلوغ والرشد، وإن كان حاكمًا .. فلا بد من فكه هو للحجر، وإن كان وصيًا .. فوجهان (٥)، وقال الشيخ أبو حامد: إن كان أبًا أو جدًا .. انفك بالبلوغ رشيدًا، وإن كان حاكمًا .. فوجهان.

قال بعضهم: ولذلك قال "التنبيه" أولًا [ص ١٠٣]: (وإذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، وأونس منهما الرشد .. انفك الحجر عنهما) ثم قال بعد ذلك: (وإن كان مصلحًا لدينه وماله .. انفك الحجر عنه، وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم) فحمل الأول على ما إذا كان وليه أبًا أو جدًا، والثاني على ما إذا كان الحاكم، وهو أولي من قول النووي في "نكته": إنها مكررة.

٢٢٢٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (فلو بذَّر بعد ذلك .. حُجر عليه) لم يتبين الحاجر عليه، وهو القاضي كما صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (٦)، فإن عاد رشيدًا .. لم ينفك إلا بالحاكم على المذهب.

٢٢٢٥ - قول "التنبيه" [ص ١٠٣]: (فإن فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال .. فقد قيل: يعاد الحجر عليه، وقيل: لا يعاد) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، وعلى الأول: فظاهر كلامهم وجوب إعادة الحجر عليه، والذي في "البسيط": جوازه للحاكم إن رآه مصلحة.


(١) الروضة (٤/ ١٨١).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣)، و"المنهاج" (ص ٢٥٧).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣)، و"المنهاج" (ص ٢٥٧).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٧٤)، الروضة (٤/ ١٨٢).
(٥) الحاوي الكبير (٨/ ٣٤٨).
(٦) التنبيه (ص ١٠٣)، الحاوي (ص ٣١٣).
(٧) الحاوي (ص ٣١٣)، المنهاج (ص ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>