للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٦ - قول "المنهاج" فيمن حجر عليه لسفهٍ [ص ٢٥٧]: (وقيل: وليُّهُ في الصغر) محله: إذا قلنا: يعود الحجر بنفسه، وإلا .. لم ينظر إلا القاضي قطعًا، فطريقة الوجهين مبنية على وجه ضعيف، قاله الرافعي (١)، لكن في "الإشراف" للهروي حكاية الوجهين مع حجر القاضي، وتبعه في "الكفاية".

٢٢٢٧ - قولهم: (إنه لا يصح من محجور عليه لسفهٍ بيع ولا شراءٌ) (٢) محله: إذا كان ذلك لنفسه، فإن توكل في ذلك لغيره .. ففيه وجهان.

مقتضي تصحيح الرافعي: المنع أيضًا (٣)، لكنه صحح في (الوكالة): جواز توكيله في قبول النكاح (٤)، واستشكل في "المهمات" جريان الخلاف في توكله لغيره في البيع؛ لأنه مطالب بالثمن، ولو اعترف البائع بوكالته في الأصح .. فهو كالضامن، ولا يصح من المحجور ضمان، وقد أنكر النووي على الرافعي تخريجه إذا كان بإذن الولي على البيع بإذنه؛ لما في الضمان من الغرر (٥).

٢٢٢٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (ولا إعتاقٌ) أي: في الحياة، فأما بعد الموت؛ كالتدبير والوصية بالعتق .. فالمذهب: الصحة، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٣١٢]: (لا وصيةٍ وتدبيرٍ) ومقتضي ذلك أنه في الكفارة يصوم كالمعسر، لكن صحح في "المطلب" في القتل: أن الولي يعتق عنه.

٢٢٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (وهبةٌ) أي: أن يهب شيئًا من ماله، زاد في "الروضة" وأصلها: لا بشرط الثواب ولا دونه (٦).

واعترضه في "المهمات": بأنه إذا شرط ثوابًا معلومًا .. كان بيعًا على الأصح تجري عليه أحكام البيع كلها، نظرًا للمعنى، قال: فينبغي أن يجوز ذلك حيث يجوز البيع، وبه صرح الإمام، وحكاه عنه الرافعي في (الهبة)، وأقره، وجزم به في "الروضة". انتهى (٧).

أما إذا وُهب له .. فوجهان، صحح النووي: الصحة (٨)، ومقتضي كلام الرافعي أن الوجهين


(١) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٧٦).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣)، و "الحاوي" (ص ٣١٣)، و"المنهاج" (ص ٢٥٧).
(٣) انظر "فتح العريز" (٥/ ٧٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢١٥).
(٥) انظر "الروضة" (٤/ ٢٩٧).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٨١)، الروضة (٤/ ١٨٩).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٤٢)، و"فتح العزيز" (٦/ ٣٣٢، ٣٣٣) و"الروضة" (٥/ ٣٨٦).
(٨) انظر "الروضة" (٤/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>