للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البلقيني في قوله: (الأشبه: المنع)، وقال: الصحيح: الجواز إذا لم يضر، وزاد حالة ثالثة، وهي: ما إذا لم يُعْلَم هل أحييت مسجدًا أو ملكًا ثم وقفت مسجدًا؟ وقال: هو محل نظر، والأقرب: أنه لا منع؛ لتحقق ملك فاتح الباب لجداره، والشك في لْبوت حق لمانعه، قال: ولم أره منقولًا.

رابعها: المتبادر إلى الفهم من عبارتهم: أن المراد باهل الدرب: ملاكه، فلا يعتبر حينئذ إذن المستأجر، لكن في " الكفاية " عن أبي الفضل التميمي: اعتباره أيضًا إن تضرر به.

٢٢٧٢ - قول " المنهاج " [ص ٢٦١]: (وهل الاستحقاق في كلها؟ ) كان ينبغي أن يذكر الضمير كما فعل فيما قبله، فيقول: (في كله) لعوده على غير النافذ.

وقوله: (لكلهم) (١)، لو قال: (لكل منهم) .. لكان أحسن.

٢٢٧٣ - قول " التنبيه " فيمن ظهر داره إلى درب لا ينفذ [ص ١٠٤]: (وإن فتح لغير الاستطراق .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، وعليه مشى " المنهاج " و " الحاوي "، لكنهما عبرا بقولهما: (إذا سمَّره) (٢) فتعبير " التنبيه " أعم منهما؛ لتناوله ما إذا فتحه للاستضاءة، وحكمهما سواء، وصححه أيضًا النووي في " تصحيح التنبيه " (٣)، ونسب الرافعي تصحيحه إلى الكرخي فقط (٤)، فقال النووي: صححه أيضًا صاحب " البيان " والرافعي في " المحرر "، وصحح الجرجاني والشاشي: المنع، وهو أفقه (٥)، وقال في " المهمات ": الفتوى على الجواز؛ فقد نقله ابن جرير عن الشافعي.

٢٢٧٤ - قول " المنهاج " [ص ٢٦١]: (ومن له فيه بابٌ ففتح آخر أبعد من رأس الدرب .. فلشركائه منعه) فيه أمران:

أحدهما: أن (مِنْ) هذه هي المعدية لأبْعَدَ، وحذفت (من) التي يُجَرُّ بها المُفَضّل عليه هي ومجرورها؛ أي: أبعد من رأس الدرب من بابه، فكان ينبغي أن يأتي بهذه الزيادة، أو يقول: (أبعد عن رأس الدرب) ليزول هذا الإلباس (٦).

وقد سلم من ذلك قول " التنبيه " [ص ١٠٤]: (وإن كان في أول الدرب فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو آخره .. لم يجز)، وإطلاق " الحاوي " الاحتياج إلى الإذن إذا لم يكن أقرب بسد الآخر (٧).


(١) انظر " المنهاج " (ص ٢٦١).
(٢) الحاوي (ص ٣١٦)، المنهاج (ص ٢٦١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٢٤).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٠٠).
(٥) الروضة (٤/ ٢٠٨)، وانظر " البيان " (٦/ ٢٦٦)، و " المحرر " (ص ١٨٤).
(٦) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٢٧٢).
(٧) الحاوي (ص ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>