للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٠ - قوله: (فإن صالح عنه على عوض .. لم يجز) (١) محله: فيما إذا صالح على الهواء، وكذا لو كانت الأغصان مستندة لجداره وهي رطبة في الأصح، فإن كانت يابسة .. فيجوز الصلح.

٢٢٨١ - قول " المنهاج " في الجدار المختص [ص ٢٦١]: (ليس للآخر وضع الجُذُوع عليه في الجديد، ولا يُجْبَر المالك) فيه أمور:

أحدها: قد يفهم من تعبيره وتعبير " التنبيه " بالوضع اختصاص الخلاف بذلك، وأنه لا يجوز إدخال الجذوع في الحائط قطعًا (٢)، وليس كذلك، بل الخلاف جار فيه أيضًا.

ثانيها: عبارته تقتضي أن مقابله قديمٌ محضٌ، وليس كذلك، بل هو منصوص عليه في " الجديد " أيضًا، حكاه البويطي عن الشافعي، وهو من رواة الجديد، قال البيهقي في (إحياء الموات): لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا الحديث؛ أي: في النهي عن منع الجار من ذلك، قال: ولا يصح معارضته بالعمومات، وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به، فلا عذر لأحد في مخالفته (٣).

ثالثها: أطلق هو و" التنبيه " القول القديم، وله شروط: ألَّا يحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه، وألَّا يزيد الجار في ارتفاع الجدران، ولا يبني عليه أَزَجًا (٤)، ولا يضع عليه ما يضره، وألَّا يملك شيئًا من جدران البقعة التي يسقفها، أو لا يملك إلا جدارًا واحدًا (٥).

وعكس الإمام، فقال: إن كانت الجدر كلها لغيره .. فلا يضع، وإن كان له ثلاثة والرابع لجاره .. وضع (٦).

ووافقه المتولي، وزاد: إذا لم يكن له إلا جانب أو جانبان .. فوجهان جاريان فيما إذا لم يملك إلا الأرض. انتهى (٧).

وكيف يقال: إن المتولي وافق الإمام مع تصريحه بإجراء الوجهين فيما إذا لم يملك إلا الأرض؟ ! أي: ولم يملك شيئًا من الجوانب، والإمام جازم في هذه الصورة بأنه لا يضع، والله أعلم.

رابعها: استثني من القولين: الساباط إذا أراد بناءه على شارع أو درب غير نافذ، وأن يضع


(١) انظر " التنبيه " (ص ١٠٤).
(٢) التنبيه (ص ١٠٤).
(٣) انظر " معرفة السنن والآثار " (٤/ ٥٤٣، ٥٤٤).
(٤) الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف. انظر " المعجم الوسيط " (١/ ١٥).
(٥) انظر " مغني المحتاج " (٢/ ١٨٧)، و " نهاية المحتاج " (٤/ ٤٠٥).
(٦) انظر " نهاية المطلب " (٦/ ٤٨٢).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٠٤)، و" السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>