للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طرف الجذوع على حائط جاره المقابل، فلا يجوز ذلك إلا بالرضا قطعًا، قاله المتولي وغيره (١)، ومشى عليه في " المطلب "، وهذا وارد أيضًا على إطلاق " التنبيه " حائط جاره؛ لشموله الملاصق والمقابل، وقد لا يرد على " المنهاج " لوضعه المسألة في الجدار بين مالكين، وهذا الجدار ليس بين مالكين، بل بين مالك وشارع.

خامسها: قد يفهم من قول " المنهاج ": (ولا يجبر المالك) أن هذا الحكم مجزوم به، وأن القولين إنما هما في الجواز ابتداء، وليس كذلك، فحذفه أولى، وجوابه: أن هذا مفرع على الجديد.

٢٢٨٢ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٢]: (فلو رضي بلا عوض .. فهو إعارة؛ له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح) يخالفه قول الرافعي في الكلام على بيع الشجر: وقد يستحق [على] (٢) المالك المنفعة لا إلى غاية كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذوع عليه (٣)، والمعتمد هو المذكور هنا.

٢٢٨٣ - قوله: (وفائدة الرجوع: تخييره بين أن يبقيه بأجرةٍ أو يقلع ويغرم أرش نقصه) (٤) كذا صححه في " الروضة " هنا (٥)، وسيأتي في " المنهاج " نظيره في العارية للبناء والغراس ومخالفة " الروضة " وغيرها له، قال الرافعي هنا: ولا تجيء الخصلة الثالثة فيمن أعار أرضًا للبناء، وهي التملك بالقيمة؛ لأن الأرض أصل، فاستتبع (٦).

٢٢٨٤ - قوله: (فإن أَجَّرَ رأس الجدار للبناء .. فهو إجارةٌ) (٧) قد يفهم أنه على قياس الإجارات في اشتراط بيان المدة، والأصح: خلافه.

٢٢٨٥ - قوله: (ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه .. فللمشتري إعادة البناء) (٨) لو حذف لفظ (الإعادة)، وقال: (فللمشتري البناء) .. لكان أولى؛ ليتناول ابتداء البناء إن لم يكن بنى.

٢٢٨٦ - قوله: (وله أن يستند إليه ويسند متاعًا لا يضر) (٩) لفظة: (لا يضر) ليست في " المحرر "، ولا بد منها.


(١) انظر " مغني المحتاج " (٢/ ١٨٧)، و " نهاية المحتاج " (٤/ ٤٠٥).
(٢) في " فتح العزيز ": (غير).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٤/ ٣٩).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٢).
(٥) الروضة (٤/ ٢١٢).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٠٥).
(٧) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٢).
(٨) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٢).
(٩) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>