للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٧ - قوله: (وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد) (١) فيه أمران:

أحدهما: قال في " الروضة ": لم يبين الرافعي الأظهر من القولين، وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب: الجديد، وصحح صاحب " الشامل ": القديم، وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في " الفتاوى ": الأقيس: أنه لا يجبر، والاختيار: أنه إن ظهر للفاضي أن امتناعه مضارة .. أجبره، وإن كان لإعسار أو لغرض صحيح أو شك فمه .. لم يجبر، قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الغزالي وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار .. فالمختار الجاري على القواعد: أن لا إجبار مطلقًا. انتهى (٢).

وممن صحح الإجبار صاحبا " الذخائر " و" المرشد "، وأفتى به ابن الصلاح (٣)، وصحح عدم الإجبار صاحب " التنبيه "، ومشى عليه " الحاوي " (٤)، والحق: أن الرافعي لا يحتاج إلى بيان الأظهر؛ فإن المقرر أن الجديد هو المعمول به إلا إذا بين خلاف ذلك.

ثانيهما: أطلق " التنبيه " و" المنهاج " القولين، وكذا في " الروضة " وأصلها (٥)، وقيدهما الإمام والغزالي بعمارة يختل الملك بتركها (٦)، ولا إجبار في الزيادة على ذلك قطعًا، وقيدهما ابن داوود بما لا يقسم، فإن أمكنت القسمة .. فلا إجبار قطعًا.

٢٢٨٨ - قولهم - والعبارة لـ " المنهاج " -: (فإن أراد إعادة منهدمٍ بآلةٍ لنفسه .. لم يمنع) (٧) قيده في " التعليقة " على " الحاوي " بما إذا اختص بالأسِّ، وتبعه على ذلك البارزي، والمنقول خلافه، وقد قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: أساس الجدار مشترك بينهما، فكيف جوزتم له بناءه بآلة نفسه، وأن ينتفع به بغير إذن شريكة؛ فالجواب: أن له حقًا في الحمل .. فكان له إعادته لأجل ذلك (٨).

٢٢٨٩ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٣]: (ولو قال الآخر: " لا تنقضه وأغرم لك حصتي" .. لم تلزمه إجابته) هذا مفرع على الجديد، فأما على القديم - وهو لزوم العمارة - .. فعليه إجابته.

٢٢٩٠ - قول " التنبيه " [ص ١٠٤]: (فإن أراد أحدهما أن يبني .. لم يمنع منه) يتناول ما إذا بناه


(١) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٢).
(٢) الروضة (٤/ ٢١٦)، وانظر " فتاوى الغزالي " (ص ٥٥) مسألة (٥٢).
(٣) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٢٧) مسألة (٧٢).
(٤) التنبيه (ص ١٠٤)، الحاوي (ص ٣١٦).
(٥) الروضة (٤/ ٢١٦).
(٦) انظر " نهاية المطلب " (٦/ ٤٩٧)، و " الوسيط " (٤/ ٥٨).
(٧) انظر " التنبيه " ص ١٠٤)، و" الحاوي " (ص ٣١٦)، و " المنهاج " (ص ٢٦٢).
(٨) انظر " مغني المحتاج " (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>