للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٧١]: (ولا يبول في ماء راكد)، وفي "الحاوي" [ص ١٢٨]: (ولا يقضي في الماء الراكد) وهو أحسن؛ لشموله الغائط، إلا أنه مفهوم من عبارة "المنهاج" من طريق الأولى.

وهو في الكثير: مكروه قطعاً، وقال النووي في "شرح مسلم": (لو قيل: يحرم .. لم يكن بعيداً) (١).

وفي القليل: حرام على الصواب المختار في "شرح مسلم"، ومفهومه: أنه لا يتجنب ذلك في الجاري، وهو في الكثير المستبحر: مجمع عليه، وفي القلتين: متفق عليه عندنا، والأولي: اجتنابه، كما قال النووي (٢).

قلت: إلا إذا كان بالليل .. فإنه يكره ولو كان كثيراً جارياً، كما جزم به ابن الرفعة؛ لما يقال: أن الماء بالليل للجن.

وفيما دون القلتين: حرام على المختار في "شرح مسلم" (٣).

٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٧١] و"الحاوي" [ص ١٢٨]: (ولا يبول في الجحر) وهو: الخرق النازل المستدير، ويقال له: الثقب أيضاً، ومثله: السرب -بفتح السين والراء المهملتين- وهو: الشق المستطيل، وصرح بهما في "التنبيه"، فقال [ص ١٧، ١٨]: (ولا يبول في ثقب ولا سرب).

٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٧١] و"الحاوي" [ص ١٢٨]: (ومهب ريح) يشمل: استقبالها واستدبارها، ومقتضى تعليل الرافعي ذلك باحتمال عود الرشاش عليه: اختصاصه بالاستقبال (٤)، لكن الاستدبار أيضاً فيه عود الرائحة الكريهة عليه، وهو الذي علل به الخطابي في "غريب الحديث" قوله عليه الصلاة والسلام: "استمخروا الريح" (٥).

فنأخذ بعموم لفظ الرافعي لا بخصوص علته، وظهر بذلك أن حمل كلام "المنهاج" على الاستقبال فقط ليس بجيد.

٨٩ - قول "التنبيه" [ص ١٨]: (ولا في ظل) أي: في الصيف، وفي معناه: الشمس في الشتاء؛ فلهذا كان تعبير "المنهاج" [ص ٧٢] بـ (المُتَحدَّث)، و"الحاوي" [ص ١٢٨] ب (النادي) أحسن؛ لعمومه.


(١) شرح مسلم (٣/ ١٨٧، ١٨٨).
(٢) شرح مسلم (٣/ ١٨٧).
(٣) شرح مسلم (٣/ ١٨٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣٩).
(٥) غريب الحديث (٢/ ٥٥٩)، والحديث عزاه الحافظ في"التلخيص الحبير" (١/ ١٠٧) لابن أبي حاتم في "العلل"، وحكى عن أبيه: أن الأصح: وقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>