للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠ - قول "المنهاج" [ص ٧٢] و"الحاوي" [ص ١٢٨]: (وطريق) أعم من تعبير "التنبيه" و"الروضة" بـ (قارعة الطريق) (١) وعبارة "الحاوي" شاملة للغائط والبول، بخلاف عبارة "التنبيه" و"المنهاج" فإنها خاصة بالبول.

وحكى الرافعي في (الشهادات) عن صاحب "العدة": أن التغوط في الطريق صغيرة (٢)، ولم يعترضه هو ولا النووي، فمال شيخنا في "المهمات" على أن مقتضى هذا كراهة البول، وتحريم الغائط، قال: لكن في شرحي "المهذب" و"مسلم" ظاهر كلام الأصحاب أنه نهي تنزيه، وينبغي تحريمه، وإليه أشار الخطابي (٣).

٩١ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (وتحت مثمرة) (٤) أي: سواء كان عليها ذلك الوقت ثمرة أم لا، لكن الكراهة عند عدم الثمرة أخف، وأشار في "الشرح الصغير" إلى أنها في الغائط أخف؛ لأنها تُرَى فَتُجْتَنَبْ، أو تغسل.

٩٢ - قولهم -والعبارة لهما-: (ولا يتكلم) (٥) أي: يكره حتى رد السلام، وهذا في غير موضع الضرورة، فإن رأى أعمى يقع في بئر، أو حية تقصد إنساناً .. لم يكره إنذاره، بل يجب.

وهذه المسألة من زيادة "المنهاج" على "المحرر" من غير تمييز، وقد نبه على زيادتها في "الدقائق" (٦).

٩٣ - قولهم -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ولا يسننجي بالماء في مجلسه) (٧) قال في "الروضة": (إلا في الأخلية المتخذة لذلك، فلا ينتقل فيها؛ للمشقة، ولبعد الهواء) انتهى (٨).

وهذا لا يرد على "التنبيه" لما بيناه من أن الأحكام التي ذكرها آخراً مختصة بالصحراء.

٩٤ - قول "الحاوي" [ص ١٢٨]: (ويستبرئ) أي: من البول، كما صرح به "التنبيه" و"المنهاج" (٩).

٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٧٢]: (ويقول عند دخوله ... ثم قال: وعند خروجه) قد يوهم


(١) التنبيه (ص ١٨)، الروضة (١/ ٦٦).
(٢) فتح العزيز (١٣/ ٨).
(٣) المجموع (٢/ ١٠٦)، شرح مسلم (٣/ ١٦٢)، غريب الحديث للخطابي (١/ ١٠٧).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٨)، و"الحاوي" (ص ١٢٨)، و"المنهاج" (ص ٧٢).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"الحاوي" (ص ١٢٨)، و "المنهاج" (ص ٧٢).
(٦) الدقائق (ص ٣٣).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٨)، و"الحاوي" (ص ١٢٨)، و "المنهاج" (ص ٧٢).
(٨) الروضة (١/ ٦٥).
(٩) التنبيه (ص ١٨)، المنهاج (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>