للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختصاص ذلك بالبنيان، وليس كذلك، ولم يحكوا فيه الخلاف السابق في تقديم اليسرى، وتنحية ذكر الله.

٩٦ - قول "التنبيه" [ص ١٧]: (ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) الأحسن: أن يقال: (يرفع ثوبه شيئاً فشيئاً) كما عبر به في "الحاوي" (١)، وقد تحمل عبارة "التنبيه" عليه، بمعنى: أنه لا يستكمل الرفع حتى يدنو، لا أن المراد: أنه لا يبتدئ الرفع حتى يدنو، فلو رفعه دفعة واحدة .. لم يحرم بلا خلاف، كما صرح به في "شرح المهذب" (٢)، لكنه في "نكت التنبيه" خرجه على كشف العورة في الخلوة، وكذا في "الكفاية" و" شرح المحب الطبري"، ومقتضاه: تصحيح تحريمه، وهو مردود؛ لأن الخلاف إنما هو في كشفها لغير حاجة؛ فإنهم أطبقوا على جواز الاغتسال عارياً مع إمكان الستر، ومراعاة رفع الثوب شيئاً فشيئاً أشق من التستر عند الاغتسال.

٩٧ - قول "التنبيه" [ص ١٨]: (والاستنجاء واجب من البول والغائط) اعترض عليه: بأن التقييد بهما يخرج غيرهما من الرطوبات؛ ولهذا أطلق "المنهاج" وجوب الاستنجاء (٣)، وقيده في "الحاوي" بالملوث (٤).

وأجاب عنه في "الكفاية": بأنها مفهومة من قوله: (وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها .. لم يجب الاستنجاء في أحد القولين) (٥) وهو أظهرهما، كما صرح به في "المنهاج" (٦)، ومثّل في "المحرر" بـ (الحصاة) (٧) كما فعل في "التنبيه"، فعدل عنه في "المنهاج" إلى البعرة؛ ليبين أن المعتاد إذا خرج بلا رطوبة .. لا استنجاء منه، وحكاية "التنبيه" و"المنهاج" للخلاف قولين، هو المشهور، ونقله الرافعي عن الأكثرين (٨)، لكنه في "المحرر" و"الوجيز" -تبعاً للصيدلاني والجويني- وجهان (٩).

٩٨ - قولهما- والعبارة لـ"المنهاج"-: (أو حجر) (١٠) محله: في المخرج المعتاد، فلا


(١) الحاوي (ص ١٢٨).
(٢) المجموع (٢/ ١٠٢).
(٣) المنهاج (ص ٧٢).
(٤) الحاوي (ص ١٢٩).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٨).
(٦) المنهاج (ص ٧٢).
(٧) المحرر (ص ١٠).
(٨) انظر"فتح العزيز" (١/ ١٤٣).
(٩) الوجيز (١/ ١٢٥)، المحرر (ص ١٠)، وانظر"نهاية المطلب" (١/ ١٠٥).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ١٨)، و"المنهاج" (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>