للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من مال التجارة إن كان مأذونًا له فيه) الثاني هو الأصح، وعليه مشى " المنهاج " بقوله [ص ٢٦٦]: (وإلا - أي: أذن ولم يعين - .. فالأصح: أنه إن كان مأذونًا له في التجارة .. تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، وإلا .. فبما يكسبه)، وفي عبارة " المنهاج " شيئان:

أحدهما: أن قوله: (بما في يده) يتناول كسب يديه باحتطاب ونحوه، لكن صرح في " المطلب " بعدم دخوله، ويوافقه أن الرافعي قيد ما في يده برأس المال والربح (١)، وتعبير " التنبيه " بمال التجارة، وكسب يده ليس من مال التجارة.

ثانيهما: أنه قيد الكسب بما بعد الإذن، وكذا في " الروضة " وأصلها (٢)، وقيده ابن الرفعة بما بعد الضمان، وهو موافق لما ذكروه في الإذن في النكاح من أن المؤن فيما يتجدد بعد النكاح لا بعد الإذن، واستشكل الفرق على الأول، وفرق بينهما: بأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح، والدين ثابت قبل الضمان.

٢٣١١ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٦]: (والأصح: اشتراط معرفة المضمون له) أي: معرفة الضامن المضمون له، كما أفصح به " التنبيه " و" الحاوي " (٣)، فأضاف " المنهاج " المصدر إلى المفعول، وهو قليل، والمراد: معرفة العين لا النسب، قاله الماوردي (٤).

ومعرفة وكيل المضمون له كمعرفته، وسواء ذكر الموكل وأضاف إليه أو نواه، قاله ابن الصلاح.

٢٣١٢ - قوله: (وأنه لا يشترط قبوله ورضاه) (٥) لو قال: (ولا رضاه) كما في " المحرر " (٦) .. لكان أحسن؛ لأن بعضهم يشترط الرضا دون القبول.

٢٣١٣ - قوله: (ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعًا) (٧) كذا في كتب الرافعي والنووي تبعًا للإمام (٨)، وفيه وجه في " تعليق القاضي حسين ".

٢٣١٤ - قوله: (ويشترط في المضمون: كونه ثابتًا) (٩) أي: حقًا ثابتًا، كما في " الروضة "


(١) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٤٨).
(٢) فتح العزيز (٥/ ١٤٨)، الروضة (٤/ ٢٤٣).
(٣) التنبيه (ص ١٠٦)، الحاوي (ص ٣٢٠).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (٦/ ١٦٨، ١٦٩، ٤٣٣).
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٦).
(٦) المحرر (ص ١٨٩).
(٧) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٦).
(٨) انظر " نهاية المطلب " (٧/ ٥)، و " المحرر " (ص ١٨٩)، و" فتح العزيز " (٥/ ١٤٤)، و" الروضة " (٤/ ٢٤٠).
(٩) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>