للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأصلها و" المحرر " و" الحاوي " (١)، فيشمل الأعيان المضمونة بناء على الأصح، وهو: صحة ضمان الأعيان، وصحح " التنبيه " خلافه، وعبارته [ص ١٠٦]: (ولا تصح الكفالة بالأعيان كالغصوب والعواري، وقيل: تصح)، ولو عبر كما في " الحاوي " بـ (عينٍ تلزم مؤنة ردها) (٢) .. لكان أحسن؛ ليدخل فيه المغصوب والمستعار والمستام، ويخرج عنه المودع والمستأجر والوكيل؛ فإنه لا يصح ضمان ما في أيديهم، وقد صرحوا بأن العين المستأجرة بعد المدة أمانة شرعية يجب ردها، فينبغي تجويز ضمان ردها على الأصح، ذكره الأمام السبكي، قال: اللهم إلا أن يقال: الواجب في الأمانة الشرعية إما الرد أو الإعلام.

ثم اعلم: أن المراد بضمان الأعيان: ضمان ردها، أما ضمان قيمتها لو تلفت .. فالأصح: منعه، والمراد: ثبوته باعتراف الضامن وإن لم يئبت على المضمون عنه؛ ففي الرافعي في أواخر (الإقرار): لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامنه، فأنكر عمرو .. فلزيد المطالبة في الأصح (٣).

٢٣١٥ - قول " التنبيه " [ص ١٠٦]: (ويصح ضمان الدرك على المنصوص) شرطه: أن يكون بعد قبض البائع الثمن، كما صرح به " المنهاج " و" الحاوي " (٤).

٢٣١٦ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٦]: (وهو: أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة) فيه أمران:

أحدهما: أنه يرد عليه ضمان الدرك للبائع، وهو: أن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة، وليس في عبارة " الحاوي " تخصيص ذلك بكون الضمان للمشتري، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: (بعد قبض الثمن) (٥).

ثانيهما: أن قوله: (أو ناقصًا) أي: المبيع، فيه نقص عما تشمله عبارة " المحرر " فمانها تشمل:

الصنجة الموزون بها المبيع، فيضمن نقصها للمشتري.

والموزون بها الثمن، فيضمن نقصها للبائع.

وكذا يتناول الصورتين قول " الحاوي " [ص ٣٢٠]: (ونقصان الصنجة) وصور الرافعي الصورة


(١) المحرر (ص ١٨٩)، فتح العزيز (٥/ ١٤٩)، الحاوي (ص ٣٢٠)، الروضة (٤/ ٢٤٤).
(٢) الحاوي (ص ٣٢٢).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٣٦٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>