للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب إحضارهما ليشهد على صورتهما في الإتلاف وغيره، وحينئذ .. فله مطالبة الولي بإحضارهما عند الحاجة (١).

٢٣٣١ - قوله: (وغائب) (٢) فيه أمران:

أحدهما: أن محله على الأصح: ما إذا تقدم منه الإذن.

ثانيهما: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يغيب إلى موضع يلزمه الحضور منه أم لا؛ بأن غاب إلى فوق مسافة العدوى وثم حاكم (٣)، وبه صرح الرافعي، لكنه حكى في موضع آخر عن الإمام: الجزم بعدم الصحة من مسافة القصر، وأقره، لكنه قال بعد ذلك: إنه تفريع على أنه لا يلزمه الحضور منه (٤)، والأصح: خلافه، ومال في " المطلب " إلى عدم الصحة؛ لأنه التزام ما لا يلزم.

وقال السبكي: إن ما في " المنهاج " ظاهر إذا كان دون العدوى أو فوقها وتكفل بإحضاره إلى مكان يلزمه الحضور فيه، وإلا .. فالصحيح: أنه إنما يلزمه الحضور من مسافة العدوى إذا لم يكن ثم حاكم، ففوقها أو ثم حاكم فيها .. لا ينبغي أن يصح بلا شك إذا لم يأذن، فإن أذن .. فقد يقال: لا يصح أيضًا؛ لأنه التزام ما لا يلزم، وإذنه لا يغير الحكم. انتهى (٥).

٢٣٣٢ - قوله: (وميتٍ ليُحْضِرَهُ فَيشْهَدَ على صورته) (٦) فيه أمور:

أحدها: أن محل ذلك: إذا لم يعرف بنسبه.

ثانيها: أن محل ذلك: قبل الدفن، وإلا .. لم تصح الكفالة وإن لم يتغير كما دل عليه كلامهم فيما إذا مات بعد الكفالة، قاله شيخنا الإسنوي.

ثالثها: قال في " المطلب ": إذا شرطنا إذن المكفول ببدنه .. فيظهر اشتراط إذن الوارث (٧).

قال في " المهمات ": سكت عمن يعتبر إذنه، والظاهر: أنه جميع الورثة.


(١) انظر" السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٢٩٩).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٧).
(٣) مسافة العدوى: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا وإيابًا، وأما لفظ (العدوى): ففي " الصحاح ": أنه الاسم من الإعداء وهي المعونة، يقال: أعدى الأمير فلانًا على فلان؛ أي: أعانه عليه، والعدوى أيضًا: ما يعدي من جرب وغيره، وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره، فقيل لهذه المسافة: مسافة العدوى؛ لأن القاضي يعدي من استعداه على الغائب عليها فيحضره، ويمكن أن يُجعل من الإعداء بالمعنى الثاني لسهولة المجاوزة من أحد الموضعين إلى الآخر. انظر " فتح العزيز " (٧/ ٥٦٢).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (٧/ ١٧)، و" فتح العزيز " (٥/ ١٦١).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٢٩٩).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٧).
(٧) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>