للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الدعوى بالمغشوشة ما يقتضي خلافًا في أنها مثلية أو متقومة (١)، وخرجه المتولي على التعامل بها (٢).

وقال ابن الرفعة: إذا أتلف المغشوشة .. لا يضمن بمثلها، بل بقيمة الدراهم ذهبًا، والذهب دراهم بلا خلاف.

قال في " التوشيح ": وهو غير مُسلّم، بل الخلاف موجود في كلامهم تصريحًا وتلويحًا، وقضية كونها مثلية على الأصح: أن يكون الأصح: ضمانها بالمثل، وهو الوجه.

٢٣٦٦ - قولهما: (ويشترط خلط المالين) (٣) أي: قبل العقد، وذلك مفهوم من قول " الحاوي " [ص ٣٢٥]: (في مالٍ مشتركٍ أبى التمييز) فإنه يفهم أن إباءه التمييز متقدم على العقد.

٢٣٦٧ - قول " المنهاج " [ص ٢٧١]: (والحيلة في الشركة في العروض - أي: باقيها؛ فإن المثليات عروض -: أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف)، ينبغي أن يقول: (ثم يأذن له في التصرف) كما في " التنبيه " (٤) فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع.

ويرد عليهما معا: أنه لا يحتاج إلى لفظة (كل)، فلو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر .. حصل الغرض، وتعبيرهما أحسن من قول " المحرر ": (نصف بنصف) (٥) فإنه يجوز بيع أحدهما ربع عرضه بثلاثة أرباع عرض الآخر، فيصير مشتركًا بينهما كذلك (٦).

٢٣٦٨ - قول " الحاوي " [ص ٣٢٥]: (وإن اختلف القدر أو جُهل) يقتضي الصحة مع الجهل بالقدر مطلقًا، وإنما يُغتفر الجهل به حال العقد مع إمكان معرفته بعده؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص ٢٧١]: (والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أما إذا جهلا القدر وعلما النسبة؛ بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان والآخر مقابلها مثلًا .. فيصح جزمًا، قاله الماوردي وغيره (٧).

٢٣٦٩ - قول " المنهاج " [ص ٢٧١]: (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر) يقتضي جواز البيع بثمن المثل مع راكب بزيادة، وذلك تقصير في حق الشريك، وعبر في " المحرر " بـ (الغبطة) (٨)،


(١) انظر " فتح العزيز " (١٣/ ١٥٦).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٨٨).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ١٠٧)، و" المنهاج " (ص ٢٧٠).
(٤) التنبيه (ص ١٠٧).
(٥) المحرر (ص ١٩٤).
(٦) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٤/ ٩).
(٧) انظر " الحاوي الكبير " (٦/ ٤٧٤، ٤٧٥).
(٨) المحرر (ص ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>