للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو: شراء ما فيه ربح عاجل له بال (١)، وفي تكليف الشريك مثل ذلك مشقة وعسر، والأحسن: التوسط بينهما، واعتبار المصلحة خاصة كشراء ما يتوقع ربحه، فلا نكتفي بعدم الضرر، ولا نُكَلِّفُه الغبطة، وفي " الروضة " وأصلها: أن تصرف الشريك كالوكيل (٢)، وذلك يقتضي ما ذكرناه، والله أعلم.

٢٣٧٠ - قوله: (فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبنٍ فاحشٍ ولا يسافر به ولا يُبضعه بغير إذنٍ) (٣) يعود إلى الجميع، فإن فعل .. لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، إلا السفر؛ فإنه لا يمنع الصحة وإن ضمن.

٢٣٧١ - قول " التنبيه " [ص ١٠٨]: (وإن مات أحدهما أو جن .. انفسخت الشركة) لم يذكر الإغماء، وذكره " المنهاج " وغيره، وفي " البحر ": أنّ يَسِيرَهُ الذي لا يسقط فيه فرض صلاة واحدة لمرور وقتها .. لا يضر (٤).

٢٣٧٢ - قولهم - والعبارة لـ " المنهاج " -: (والربح والخسران على قدر المالين، فإن شرطا خلافه .. فسد العقد، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله) (٥) أي: في مال الآخر، أورد عليه: ما إذا تساويا في المال وتفاوتا في العمل، وشرط الأقل للأكثر عملًا .. فإن الأصح: أنه لا يرجع بالزائد؛ لأنه عمل متبرعًا.

٢٣٧٣ - قول " التنبيه " [ص ١٠٨]: (والشريك أمين فيما يدعيه من الهلاك) يرد عليه: أنه لو ادعاه بسبب ظاهر .. طولب ببينة بالسبب، ثم يُصدَّق في التلف به، وقد ذكره " المنهاج " (٦).


(١) انظر " شرح المنهج " (٣/ ٣٩٧).
(٢) فتح العزيز (٥/ ١٩٥)، الروضة (٤/ ٢٨٣).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ٢٧١).
(٤) بحر المذهب (٨/ ١٣٧).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ١٠٧)، و " الحاوي " (ص ٣٢٥)، و" المنهاج " (ص ٢٧١).
(٦) المنهاج (ص ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>