للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المنهاج"، لكن يبقى النظر في عبارة "المنهاج" من جهتين:

إحداهما: مخالفة أصله.

والثانية: كيف يجزم بأنه وكيل الوكيل ويحكي الخلاف في انعزاله بعزله وقد قال في "الروضة" وأصلها: إن أصل هذا الخلاف أن الوكيل الثاني هل هو وكيل الأول أم وكيل الموكل؟ والأصح: أنه وكيل الوكيل (١).

٢٤١٣ - قوله: (وإن قال: "عني" .. فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح) (٢) فيه أمران:

أحدهما: يخالفه في حالة الإطلاق ما لو قال الإمام للقاضي: (استخلف) وأطلق .. فإنه ينعزل بعزل القاضي، فهو نائب عنه، قال في "المهمات": وهو مشكل.

ثانيهما: محل الوجهين: إذا لم يعين له الوكيل، صرح به الماوردي (٣)، قال شيخنا الإمام البلقيني: وكلام الرافعي في "الشرح" يشير إليه (٤).

٢٤١٤ - قوله من زيادته: (وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) (٥) قال شيخنا ابن النقيب: ولو تركه .. لفهم من التفريع، ولكنه أراد: زيادة الإيضاح (٦).

٢٤١٥ - قوله: (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل .. يُشترط أن يوكل أميناً إلا أن يعيِّن الموكل غيره) (٧) كذا لو قال له: (وكل من شئت) كما بحثه في "المهمات" قياساً على ما ذكروه في النكاح: أن المرأة إذا قالت: (زوجني ممن شئت) .. يجوز تزويجها من غير كفء على الصحيح، قال: بل أولى؛ لأنه هناك يصح ولا خيار لها، وهنا لو باع بدون ثمن المثل .. لم يصح، ولو اشترى معيباً .. ثبت الخيار.

٢٤١٦ - قوله: (ولو وكَّل أميناً ففسق .. لم يملك الوكيل عزله في الأصح) (٨)، قال شيخنا الإمام البلقيني: في محل الوجهين نظر، تقريره: أنه إن كان في صورة الإطلاق .. فالوجهان في جواز عزله قبل الفسق وبعده، فيبقى قيد الفسق ضائعاً.


(١) فتح العزيز (٥/ ٢٣٦)، الروضة (٤/ ٣١٣).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤).
(٣) انظر " الحاوي الكبير" (٦/ ٥١٠).
(٤) فتح العريز (٥/ ٢٣٧).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٣٥).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>