للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفائدته: فيمن انقطع حيضها، واستنجت، ثم تيممت لسفر أو مرض .. فإنها تصلي بلا إعادة، وجزم به في "التحقيق" (١)، وفي "الكفاية" عن الروياني، عن الشافعي: جوازه للبكر دون الثيب (٢)، ووجَّهَهُ في "الكفاية": بأن الثيب يجب عليها الاستنجاء عما يبدو منها حال القعود، وإزالته بالحجر لا يمكن، بخلاف البكر لا يجب عليها الاستنجاء عما وراء العذرة، وإزالة النجاسة عن الظاهر بالحجر ممكنة.

وبحث شيخنا في "المهمات": أن الثيب يمكنها الاستنجاء بالحجر عن البعض، وهو ما ظهر منها، فينبغي تخريجه على ما إذا قدر على إزالة بعض النجاسة، والأصح: وجوبه.

١٠٥ - قول "التنبيه" [ص ١٨]: (وإن انتشر الخارج إلى باطن الألية .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يجزئه الحجر) محل القولين: في الانتشار الزائد على العادة، كما صرح به في "المنهاج" (٣)، والمراد: عادة الناس، وقيل: عادته، ونقل المزني قولًا في مطلق الانتشار وإن لم يجاوز العادة (٤)، فغلَّطَه فيه الجمهور.

ومحل إجزاء الحجر: إذا لم يَتَقَطَّع، فإن تقطع .. تعين في المنفصل الماء وإن كان في باطن الألية، كما قيده في "الكفاية"، ونقله في "شرح المهذب" عن الصيدلاني (٥)، ومقتضى كلامهم: أنه إذا (تجاوز) (٦) الألية .. تعين الماء في الجميع، وكذا هو في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (٧)، وفي "شرح المهذب" و"الكفاية" تقييده بغير المتقطع، فإن تقطع فصار بعضه باطن الألية وبعضه خارجها .. فلكل منهما حكمه (٨)، وهذان واردان على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" أيضًا.

١٠٦ - قول "التنبيه" [ص ١٨]: (وإن انتشر البول .. لم يجزئه إلا الماء، وقيل: فيه قولان، أحدهما: يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع) الأظهر: طريقة القولين، والأظهر منهما: الإجزاء.

١٠٧ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ولو بأطراف حجر) (٩) قال في "الكفاية": (أفهم


(١) التحقيق (ص ٨٦).
(٢) انظر "بحر المذهب" (١/ ١٥٥، ١٥٦).
(٣) المنهاج (ص ٧٢).
(٤) مختصر المزني (ص ٣).
(٥) المجموع (٢/ ١٤٣).
(٦) في (ج): (لم يجاوز)، والمثبت من باقي النسخ.
(٧) فتح العزيز (١/ ١٤٣)، الروضة (١/ ٦٨).
(٨) المجموع (٢/ ١٤٣).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ١٨)، و"المنهاج" (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>