للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفي الإجزاء بحجر واحد استنجى به، ثم غسله ونشفه، واستعمله بعد ذلك، والأصح: الإجزاء).

ويجاب عنه: بأن هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

١٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٧٢]: (وكل حجر لكل محله) لو قال: (كل مسحة لكل محله) كما في "المحرر" (١) .. لكان أحسن.

وظاهر كلام السبكي أن قوله: (وكل حجر) معطوف على قوله: (ثلاث مسحات) أي: يجب ذلك، ومال إليه شيخنا شهاب الدين بن النقيب؛ لئلا يلزم أن التعميم سنة، وهو واجب على الأصح، وجعله شيخنا جمال الدين معطوفًا على قوله: (إيتار)، فقال: تقديره: (ويسن الإيتار، وأن يكون كل حجر ... إلى آخره، قال: فنستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب، ولا يستفاد ذلك من "المحرر") (٢).

١٠٩ - قول "التنبيه" [ص ١٨]: (فإن استنجى بشيء من ذلك .. لم يجزئه) قد يفهم إجزاء الحجر بعده، وهو صحيح في غير الاستنجاء بالنجس إذا لم يَنْقُل النجاسة.

قال الماوردي: (وماء زمزم له حرمة، تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به .. أجزأه بالإجماع) (٣).

١١٠ - قوله: (ولا يستنجي بيمينه) (٤) عطفًا على قوله: (ولا بما له حرمة) (٥) يوهم التحريم، ويؤيده قوله في "المهذب" وفاقًا لجماعة: إنه لا يجوز (٦).

والمشهور: الحل مع الكراهة.

قال في "شرح المهذب": (ويمكن تأويله: بأنه ليس مباحًا مستوي الطرفين) (٧) ولا يستفاد من عبارة "المنهاج" و"الحاوي" كراهته باليمين؛ فإنهما إنما ذكرا سنيَّتَه باليسار، وقول "الحاوي" [ص ١٢٩]: (باليسرى) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٧٢]: (باليسار).

* * *


(١) المحرر (ص ١٠).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٠٥)، وفي حاشية (أ): (عبارة شيخنا في شرحه لـ "البهجة": والخلاف في الاستحباب كما نقله الرافعي عن الأكثرين لا في الإيجاب؛ كما نقله صاحبا "التعليقة" و"المصباح" من كلام "الحاوي").
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٦٧).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٨).
(٦) المهذب (١/ ٢٨).
(٧) المجموع (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>