للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتصرفه باطلٌ) (١) وفي معنى ذلك: ما إذا قال مع المخالفة: (اشتريت لفلان بألف في ذمته)، ذكره الرافعي في (البيع) في الشرط الثالث (٢).

٢٤٢٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٥]: (وإن قال: "بعت موكلك زيداً"، فقال: "اشتريت له" .. فالمذهب: بطلانه) فيه أمران:

أحدهما: لا تختص هذه المسألة بمخالفة الوكيل، بل يبطل ولو وافق الإذن؛ لعدم الخطاب بين المتعاقدين، وقد تفهم عبارة "المنهاج" غير ذلك؛ لذكرها في مسائل المخالفة.

ثانيهما: تعبيره هنا وفي "الروضة" بـ (المذهب) (٣) يستدعي طريقين، وعبارة "الشرح": (ظاهر المذهب) (٤)، وليس في "الكفاية" إلا وجهان، وكأنه في "المنهاج" اغتر بتعبير "المحرر" بـ (المذهب) (٥)، ولا اصطلاح له فيه، وهذه الصورة هي مراد "الحاوي" بقوله [ص ٣٣١]: (سمَّيا الموكل) لكن تتناول عبارته ما لو قال: (بعتك لموكلك)، وهو صحيح جزماً.

٢٤٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٥]: (فإن تعدَّى .. ضمن) قد يفهم استمرار الضمان حتى يُعيد العين لمالكها، وليس كذلك، بل لو باع وسلم .. زال الضمان، ولا يكون ضامنا للثمن، فلو رد عليه بعيب .. عاد الضمان، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص ٣٣٢]: (وضمن لا ثمنه، ولا إن باع وسلم، ويعود إن رُدَّ عليه بعيب).

٢٤٣٥ - قول "التنبيه" [ص ١١٠]: (وإن تعدى الوكيل .. انفسخت الوكالة، وقبل: لا تنفسخ) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦).

ودخل في عبارته: ما لو تعدى بالقول فقط، كما لو باع بغبن فاحش ولم يُسَلّم، والذي في "الكفاية" عن "البحر" نفي الانعزال؛ لأنه لم يتعد فيما وكل فيه (٧)، قال في "الكفاية": ويتجه أن يجيء فيه وجه آخر.

٢٤٣١ - قول "التنبيه" [ص ١٠٩]: (وإن وكله في بيع عبد أو شراء عبد .. لم يجز أن يعقد على نصفه) يستثنى منه: ما لو باع النصف بقيمة الكل .. فإنه يصح قطعاً، استدركه في "التصحيح" بلفظ: (الصواب) (٨)، ونقل في "الكفاية" الاتفاق عليه.


(١) الحاوي (ص ٣٣١)، المنهاج (ص ٢٧٥).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٢).
(٣) الروضة (٤/ ٣٢٤).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٢٤٨).
(٥) المحرر (ص ١٩٨).
(٦) الحاوي (ص ٣٣٢)، المنهاج (ص ٢٧٥).
(٧) بحر المذهب (٨/ ١٧٧).
(٨) تصحيح التنبيه (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>