للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٦٧ - قوله: (والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) (١) لم يسبق إقرار السفيه بالنكاح، وجزم الرافعي هنا بمنعه (٢)، وقد يفهم ذلك من قول "التنبيه" [ص ٢٧٤]: (ويجوز في الطلاق). واستشكل الرافعي المنع في (كتاب النكاح) بقبوله من المرأة (٣)، وفي "التهذيب": إنه يقبل كالمرأة (٤).

٢٤٦٨ - قول "التنبيه" في العبد [ص ٢٧٤]: (وإن أقر بسرقة مال في يده - أي: يوجب القطع - .. قُطع، وفي المال قولان، أحدهما: يسلم إليه - أي: إلى المقر له - والثاني: لا يسلم) الثاني هو الأصح، وقد ذكره "الحاوي" بقوله عطفاً على ما لا يقبل [ص ٣٣٧]: (وجنايةٍ للمال) ودل عليه قول "المنهاج" [ص ٢٧٩]: (ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبةٍ).

وقد يرد عليهما: أنه لو أقر بموجب قصاص، وعفي عنه على مال .. تعلق بالرقبة في الأصح وإن كذبه السيد.

٢٤٦٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٤]: (وإن تلف المال .. بيع منه بقدر المال في أحد القولين، ولا يباع في الآخر) الثاني هو الأصح.

٢٤٧٠ - قوله: (وإن أقر بمال .. اتبع به إذا أعتق) (٥) يستثنى منه: ما إذا كان مأذوناً له في التجارة، وأقر بدين معاملة .. فإنه يؤدي من كسبه وما في يده، وقد ذكره "المنهاج" (٦)، ويستثنى من كلامه: ما إذا لم يتعلق بالتجارة كالقرض .. فلا يُؤدى مما في يده، ومحله أيضًا: إذا لم يحجر عليه السيد، فإن حجر .. فلا؛ لعجزه عن الإنشاء حينئذ، فلو أطلق الإقرار بالدين .. لم ينزل على دين المعاملة في الأصح، كذا أطلق في "الروضة" (٧)، وهو ظاهر إذا تعذرت المراجعة، وإلا .. فليراجع كنظيره من المفلس، وعبارة "الحاوي" عطفاً على المنفي [ص ٣٣٧]: (والعبد بدين مطلقاً)، وهو موافق لما في "الروضة" (٨)، وأخرج دين المعاملة فهو مقبول كما تقدم ممن له المعاملة، وهو المأذون، وفهم بعضهم أن "الحاوي" أراد بهذه العبارة: قبول إقراره بالدين مطلقاً، وقال: لم يتعرض فيما إذا نفذنا إقراره إلى أنه هل يتعلق برقبته أو بذمته أو بالسيد؟ ولا يرد


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٧٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٩).
(٤) التهذيب (٤/ ٢٣٦).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٤).
(٦) المنهاج (ص ٢٧٩).
(٧) الروضة (٤/ ٣٥٢).
(٨) الروضة (٤/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>