للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ حَقٌّ لَهُ، إذْ التَّكْفِينُ بِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى رِضَا الْوَرَثَةِ كَمَا مَرَّ.

أَمَّا لَوْ كُفِّنَ مِنْهَا بِوَاحِدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُمْ تَكْفِينُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِثَانٍ وَثَالِثٍ، إنْ كَانَ الْكَفَنُ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَكَمَنْ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ، وَيُرَاعَى فِيهِ حَالُهُ سَعَةً وَضِيقًا وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ بِأَنَّ ذَاكَ يُنَاسِبُهُ إلْحَاقُ الْعَارِ بِهِ الَّذِي رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لِلْمَيِّتِ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ تَرْكُهُ (فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ) أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ لِعَجْزِهِ بِمَوْتِهِ (أَوْ سَيِّدٍ) فِي رَقِيقِهِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْحَيَاةِ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ وَلِانْفِسَاخِهَا بِمَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَزِمَهُ تَجْهِيزُ غَيْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ تَجْهِيزِهِ وَتِرْكَتُهُ لَا تَفِي إلَّا بِتَجْهِيزِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، فَهَلْ يُقَدَّمُ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ أَوْ الثَّانِي لِتَبَيُّنِ عَجْزِهِ عَنْ تَجْهِيزِ غَيْرِهِ؟ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَالْحُكْمُ وَاضِحٌ، وَإِلَّا فَمُؤَنُ تَجْهِيزِهِ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي نَوْبَتِهِ.

وَلَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ تَجْهِيزَ زَوْجَةِ أَبِيهِ وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا حَيَّةً لِزَوَالِ ضَرُورَةِ الْإِعْفَافِ (وَكَذَا) مَحَلُّ الْكَفَنِ أَيْضًا (الزَّوْجُ) الْمُوسِرُ وَلَوْ بِمَا انْجَرَّ إلَيْهِ مِنْ إرْثِهَا حَيْثُ كَانَتْ نَفَقَتُهَا لَازِمَةً لَهُ فَعَلَيْهِ تَكْفِينُ زَوْجَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ، بِخِلَافِ نَحْوِ النَّاشِزَةِ وَالصَّغِيرَةِ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَنْ تَجْهِيزِ الزَّوْجَةِ الْمُوسِرَةِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ جُهِّزَتْ أَوْ تَمَّمَ تَجْهِيزَهَا مِنْ حَالِهَا (فِي الْأَصَحِّ)

ــ

[حاشية الشبراملسي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ الثَّانِي) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْأَوَّلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ تَجْهِيزَهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ (قَوْلُهُ: فَالْحُكْمُ وَاضِحٌ) أَيْ فِي أَنَّهَا عَلَيْهِمَا، فَعَلَى السَّيِّدِ نِصْفُ لِفَافَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّبْعِيضِ لِفَافَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي مَالِ الْمُبَعِّضِ لِفَافَةٌ وَنِصْفٌ فَيَكْمُلُ لَهُ لِفَافَتَانِ فَيُكَفَّنُ فِيهِمَا، وَلَا يُزَادُ ثَالِثَةٌ مِنْ مَالِهِ.

وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ هَلْ مَوْتُهُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ نَوْبَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الزَّوْجُ الْمُوسِرُ) أَيْ مِمَّا يَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي عَنْ سم مِنْ أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ فَوْقَ مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ أَنَّهُ يُبَاعُ هُنَا مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ.

[فَرْعٌ] لَوْ كَفَّنَ الزَّوْجَةَ زَوْجُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَهَلْ يَجِبُ تَكْمِيلُ الثَّلَاثِ مِنْ تَرِكَتِهَا يَظْهَرُ لَا؛ لِأَنَّ كَفَنَهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَرِكَتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَظَهَرَ الْآنَ وُجُوبُ تَكْمِيلٍ مِنْ تَرِكَتِهَا إنْ كَانَ لَهَا تَرِكَةٌ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ مُعْتَمَدٌ، وَقَدْ يُقَالُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إنَّ مَحَلَّ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّكْمِيلُ، وَلَعَلَّهُ الْمُرَادَ فَيَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ إلَّا بِنَقْلٍ يُخَالِفُهُ.

[فَرْعٌ] هَلْ يَجِبُ تَكْفِينُ الذِّمِّيِّ فِي ثَلَاثَةٍ حَيْثُ لَا مَنْعَ مِنْ الْغُرَمَاءِ إنْ كَانُوا، وَلَا وَصِيَّةَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدٍ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ أَيْضًا، وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ أَنَّهُ رَأْي لِبَعْضِهِمْ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَطُولِبَ بِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ النَّاشِزَةِ إلَخْ) هَلْ يَشْمَلُ الْقَرْنَاءَ وَالرَّتْقَاءَ وَالْمَرِيضَةَ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ مَنْ ذُكِرَ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَالصَّغِيرَةِ) أَيْ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَعْسَرَ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْمُعْسِرِ بِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ فَاضِلٌ عَمَّا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ حَجّ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَرِثَ مِنْهَا قَدْرًا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهُ لَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَوْ تَمَّمَ تَجْهِيزَهَا مِنْ مَالِهَا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا وَرِثَ مِنْهَا شَيْئًا لِوُجُودِ مَانِعٍ قَامَ بِهَا كَكُفْرِهَا وَاسْتِغْرَاقِ الدُّيُونِ لِتَرِكَتِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي ذِمَّتِهَا فَيُقَدَّمُ كَفَنُهَا عَلَى الدُّيُونِ اهـ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ أَوْ تَمَّمَ تَجْهِيزَهَا: أَيْ إذَا نَقَصَ مَا أَيْسَرَ بِهِ عَنْ ثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ، وَكَتَبَ

ــ

[حاشية الرشيدي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>