للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقَدِّمُ مِنْ الْأَخَوَيْنِ أَسَنَّهُمَا، وَيُقْرَعُ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ: وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ احْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ، وَفِي تَقْدِيمِ الْأَسَنِّ مُطْلَقًا نَظَرٌ، وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ الْفَاجِرِ الشَّقِيِّ عَلَى الْبَارِّ التَّقِيِّ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ، وَلَمْ يُذْكَرْ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْكُلِّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ النَّفَقَةِ اهـ.

وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ.

وَلَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَخَادِمَتُهَا مَعًا وَلَمْ يَجِدْ إلَّا تَجْهِيزَ إحْدَاهُمَا فَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ تَقْدِيمُ مَنْ خَشِيَ فَسَادَهَا، وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَالْمَتْبُوعَةُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَنَفَقَتِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

وَلَا يُشْتَرَطُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وُقُوعُ التَّكْفِينِ مِنْ مُكَلَّفٍ حَتَّى لَوْ كَفَّنَهُ غَيْرُهُ حَصَلَ التَّكْفِينُ لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ، وَفِيهِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ: لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ إلَّا ثَوْبٌ مَعَ مَالِكٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ بِقِيمَتِهِ كَالطَّعَامِ لِلْمُضْطَرِّ، زَادَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمَجَّانًا؛ لِأَنَّ تَكْفِينَهُ لَازِمٌ لِلْأَمَةِ وَلَا بَدَلَ يُصَارُ إلَيْهِ.

(وَيَبْسُطُ) نَدْبًا أَوْ لَا (أَحْسَنَ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعَهَا) وَأَطْوَلَهَا، وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شُمُولُهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فِي مُقَابَلَةِ وَجْهٍ قَائِلٍ بِأَنَّ الْأَسْفَلَ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالثَّانِي مِنْ عُنُقِهِ إلَى كَعْبِهِ.

وَالثَّالِثُ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ (وَالثَّانِيَةُ) وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْأُولَى فِي ذَلِكَ (فَوْقَهَا وَكَذَا الثَّالِثَةُ) فَوْقَ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَيَّ يَجْعَلُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ أَعْلَاهَا فَلِذَا بَسَطَ الْأَحْسَنَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَعْلُو عَلَى كُلِّ الْكَفَنِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْسَعَ فَلِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ.

(وَيَذْرِ) بِالْمُعْجَمَةِ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْ اللَّفَائِفِ قَبْلَ وَضْعِ الْأُخْرَى (حَنُوطًا) بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ الْحِنَاطُ بِكَسْرِهَا وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ يُجْعَلُ لِلْمَيِّتِ خَاصَّةً يَشْتَمِلُ عَلَى الْكَافُورِ وَالصَّنْدَلِ وَذَرِيرَةِ الْقَصَبِ، قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلُّ طِيبٍ خُلِطَ لِلْمَيِّتِ (كَافُورٌ) هُوَ مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

وَهُوَ بَعْدَ الْأَبِ الْأُمُّ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ احْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْأُمِّ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ الْفَاجِرِ) أَيْ مِنْ الْأَخَوَيْنِ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا شَقِيًّا، وَمَعْلُومٌ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْهِيزُ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَدَانِ لِلْمُجَهَّزِ، وَإِلَّا فَنَفَقَةُ الْأَخِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا تَجْهِيزُهُ، (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ) وَيُقَدَّمُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْأَكْفَانِ، وَكَذَا الْمُوصَى بِهِ لِلْأَكْفَانِ، وَهَلْ يُقَدَّمُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ الْمَوْقُوفُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ أَوْ يُقَدَّمُ الْمُوصَى بِهِ أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ فَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْوَقْفِ، وَالْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ مِنْهُمْ مَنْ يَمْلِكُ كِفَايَةَ سَنَةٍ كَذَا بِهَامِشٍ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ فِيهَا الْغَنِيُّ مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ الِاحْتِيَاجِ إلَى تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَعَلَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا لِعَزْوِهِ لِلْمَجْمُوعِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ لَهُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ.

قُلْت: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ غُسْلِ الْغَرِيقِ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ) أَيْ مِنْ الثِّيَابِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ) أَيْ بِتَمَامِهَا

ــ

[حاشية الرشيدي]

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ احْتِمَالَ تَقَدُّمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ) الْمُرَادُ بِهَذَا الْبَعْضِ هُوَ الْأَذْرَعِيُّ، فَإِنَّ مَا يَأْتِي إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ. اهـ كَلَامُهُ. ذَكَرَهُ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْبَنْدَنِيجِيَّ مُتَعَقِّبًا لَهُ بِهِ، فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ: أَيْ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيَّ: قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تَقَدُّمُ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَفِي تَقْدِيمِ الْأَسَنِّ مُطْلَقًا إلَخْ، فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَيَّ يَجْعَلُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ أَعْلَاهَا) كَانَ الْأَقْعَدُ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا كَوْنُهُ أَحْسَنَ فَلِأَنَّ الْحَيَّ إلَخْ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْسَعَ إلَخْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>