للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ أَيْضًا هُنَا كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ بِخِلَافِهِ عَنْ النَّعْلِ، لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْمُشْتَرِي مُتَوَقَّعٌ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ (سَقَطَ خِيَارُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا لِكَوْنِهَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَفِي مُقَابَلَةِ عَدَمِ فَسْخِهِ.

وَالثَّانِي لَا يَسْقُطُ لِمَا فِي قَبُولِهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ.

وَالْغَزَالِيِّ يَقْتَضِي تَخْيِيرَ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا حَتَّى تَجُوزَ مُبَادَرَتُهُ لِلْفَسْخِ، فَإِنْ بَادَرَ الْبَائِعُ أَوَّلًا وَسَمَحَ سَقَطَ خِيَارُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فَإِنَّهُمْ خَيَّرُوا الْبَائِعَ أَوَّلًا فَإِنْ سَمَحَ بِحَقِّهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ وَإِلَّا فُسِخَ.

أَمَّا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَا انْفِسَاخَ أَيْضًا وَلَا خِيَارَ، بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ، وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا، فِيهِ أَوْجُهٌ أَوْجَهُهَا ثَانِيهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ يَغْلِبُ تَلَاحُقُهَا فَفِي وُجُوبِ الْقَطْعِ وَوُقُوعِ الِاخْتِلَاطِ وَالِانْفِسَاخِ مَا مَرَّ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَلَوْ بَاعَ جِزَّةً مِنْ الْقَتِّ مَثَلًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّى طَالَتْ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ جَرَى الْقَوْلَانِ، وَيَجْرِيَانِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ بَاعَ حِنْطَةً فَانْصَبَّ عَلَيْهَا مِثْلُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا فِي الْمَائِعَاتِ، وَلَوْ اخْتَلَطَ الثَّوْبُ بِأَمْثَالِهِ أَوْ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ بِأَمْثَالِهَا فَالصَّحِيحُ الِانْفِسَاخُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوَرِّثُ الِاشْتِبَاهَ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ لَوْ فُرِضَ ابْتِدَاءً، وَفِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ غَايَةُ مَا يَلْزَمُ الْإِشَاعَةُ وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ.

(وَلَا يَصِحُّ) (بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيَةٍ) مِنْ التِّبْنِ (وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ) مِنْ الْحَقْلِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ جَمْعُ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

بِالْمِقْدَارِ أَوْ الْعَيْنِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. أَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ بِالْمَوْهُوبِ لِلْحَاجَةِ كَمَا قِيلَ بِنَظِيرِهِ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهَا) كَالْإِعْرَاضِ (قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُ بِهِ) أَيْ بِالْغَيْرِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ بِخِلَافِ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْفِعْلِ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَعَ فِي الدَّابَّةِ عَلَى عَيْبٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْمُشْتَرِي) عِبَارَةٌ حَجّ لِلْبَائِعِ اهـ.

وَتُصَوَّرُ بِمَا إذَا بِيعَتْ الدَّابَّةُ مَنْعُولَةً وَكَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَمَا فِي الشَّرْحِ يُتَصَوَّرُ بِمَا مَرَّ فَلَا مُخَالَفَةَ (قَوْلُهُ: سَقَطَ خِيَارُهُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْل ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَعَ الْفَسْخُ وَالْمُسَامَحَةُ مَعًا فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ رِعَايَةً لِبَقَاءِ الْعَقْدِ سِيَّمَا وَقَدْ رَجَّحَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ أَوَّلًا، وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِتَقْدِيمِ الْفَسْخِ عَلَى الْإِجَازَةِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ مَعًا مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَتْ الْإِجَازَةُ ثُمَّ لَسَقَطَ حَقُّ مَنْ جُوِّزَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ فَلِمَ تُقَدَّمُ الْإِجَازَةُ فَالْفَسْخُ، وَإِنْ نَفَذَ إنَّمَا نَفَذَ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ لَهُ وَحْدَهُ وَإِجَازَةُ الْآخَرِ لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا فَوَقَعَتْ لَغْوًا، وَبَقِيَ مَا لَوْ سَمَحَ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ الْمُشْتَرِي فَفَسَخَ جَاهِلًا بِذَلِكَ هَلْ يَنْفُذُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَيُحْتَمَلُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُسَامَحَةِ، وَيُحْتَمَلُ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ إلَى بَقَاءِ الْعُقُودِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ لِثُبُوتِ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ سُقُوطِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَقَعَ إلَخْ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَيْ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّخْلِيَةِ) وَكَذَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِنْ تَنَازَعَا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ وَهُوَ هُنَا الْبَائِعُ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ ذُكِرَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ مَرَّ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: بَلْ إنْ تَوَافَقَا عَلَى قَدْرٍ فَذَاكَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَلَمْ يَسْمَحْ الْبَائِعُ وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْيَدُ: هُنَا لِلْبَائِعِ مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: ثَانِيهَا) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ: فَفِي وُجُوبِ الْقَطْعِ) أَيْ شَرْطِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَبَعْدَهَا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ جِزَّةً مِنْ الْقَتِّ) وَمِنْهُ الْبِرْسِيمُ الْأَخْضَرُ (قَوْلُهُ: جَرَى الْقَوْلَانِ) أَيْ وَأَصَحُّهُمَا عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ، وَيُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ إنْ كَانَ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا انْفِسَاخَ وَيَدُورُ النَّازِعُ بَيْنَهُمَا إلَى الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْمَائِعَاتِ) أَيْ وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَطَ الثَّوْبُ بِأَمْثَالِهِ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْحَقْلِ) أَيْ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ

ــ

[حاشية الرشيدي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>