[بيان الأمر بضرب الخمار على الجيب والنهي عن إبداء الزينة]
قال الرب تبارك وتعالى:(وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، فالمرأة كانت تغطي رأسها فأمرها أن يشمل الغطاء الرأس الجيب، فلا تظهر شعرها ولا صدرها ولا نحرها.
وقوله تعالى:(ولا يبدين زينتهن)، قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: الزينة قسمان: خلقية ومكتسبة.
فيقول رحمه الله -وتبعه على ذلك بعض الفقهاء-: إن الخلقية أصلها الوجه، والمكتسبة ما يوضع من زينة خارجة عن أصل الخلقة.
ونقول -والعلم عند الله-: إن اللغة لا تساعد على هذا؛ لأن كلام الله دل على أن الزينة إذا أريدت في القرآن يراد بها غير الشيء المزين، بمعنى أنها منفكة، كما قال الله تعالى:{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا}[الكهف:٧] وما عليها هو النبات، فالنبات لا يقال له: أرض، فالمزين غير الزينة، ومنفك عن الزينة.
فكلام القرطبي له وجه من النظر، ولكن اللغة لا تساعده.