(٢) في ق: ((فيكفي)) . (٣) اشتراط التعدد في القائف هو رواية عند مالك، وقول لأحمد، وقول عند الشافعية في مقابل الأصح. انظر: المنتقي للباجي ٦/١٤، المغني ٨/٣٧٦، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٧، ٢/٩٩، نهاية المحتاج للرملي ٨/٣٥١، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص ٢٤٥. لكن المصنف في كتابه: الفروق (١/٨-٩) غلَّب مدرك الشهادة على الرواية، وأثبت أن اعتبار قول القائف شهادة أقوى من اعتباره روايةً. (٤) في ن: ((الثالث)) وهو خطأ نحوي؛ لأن العدد إذا كان اسم فاعل فإنه يوافق معدوده، والمعدود هنا مؤنث وهو: صورة أو مسألة. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٩١ (٥) في ن: ((عند الناس)) وهو غير مراد هنا، بل المراد عند الإمام مالك رحمه الله (٦) هذا تعليلٌ لجواز تقليد التاجر، أما تعليل اشتراط الاثنين فسيذكره في الشرح. (٧) في س: ((مثل)) وهو تحريف. (٨) انظر: تبصرة الحكام ١ / ٢٤٧، الفروق ١ / ٩. (٩) ساقطة من ن، متن هـ. (١٠) القاسم: اسم فاعل من القِسْمة، وهي: تصْيِيْرُ مُشاعٍ من مملوكِ مالِكَيْن مُعيَّناً - ولو باختصاص تصرُّفٍ فيه - بقرعةٍ أو تراضٍ. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢/٤٩٢