للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

اخْتُلف في مدرك هذه* المسألة، فقال أصحابنا: إنه كالرواية فيكفي الواحد، أو الشهادة فلابد من اثنين، وقال الشافعية: المدرك أنه حاكم، والحاكم (١) يكفي (٢) واحد، أو شهادة فلابد من اثنين (٣) .

ص: الثالثة (٤) : قال: يجوز عنده (٥) تقليد التاجر في قيم المُتْلَفات إلا أن تتعلق القيمة بحدٍّ من حدود الله تعالى، فلابد من اثنين لدُرَبْة التاجر بالقيم (٦) ، ورُوِي عنه أنه لابد من اثنين في كل موضع.

الشرح

يريد بالقيمة التي يتعلق بها حَدٌّ، كتقويم العَرَض المسروق، هل (٧) وصلتْ قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود تُدْرأ بالشبهات، ولأنه عضو يُبَان فيُحتاط فيه لشرفه (٨) .

ص: الرابعة: قال: ويجوز عنده (٩) تقليد القَاسِم (١٠)


(١) ساقطة من ق
(٢) في ق: ((فيكفي)) .
(٣) اشتراط التعدد في القائف هو رواية عند مالك، وقول لأحمد، وقول عند الشافعية في مقابل الأصح. انظر: المنتقي للباجي ٦/١٤، المغني ٨/٣٧٦، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٧، ٢/٩٩، نهاية المحتاج للرملي ٨/٣٥١، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص ٢٤٥. لكن المصنف في كتابه: الفروق (١/٨-٩) غلَّب مدرك الشهادة على الرواية، وأثبت أن اعتبار قول القائف شهادة أقوى من اعتباره روايةً.
(٤) في ن: ((الثالث)) وهو خطأ نحوي؛ لأن العدد إذا كان اسم فاعل فإنه يوافق معدوده، والمعدود هنا مؤنث وهو: صورة أو مسألة. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٩١
(٥) في ن: ((عند الناس)) وهو غير مراد هنا، بل المراد عند الإمام مالك رحمه الله
(٦) هذا تعليلٌ لجواز تقليد التاجر، أما تعليل اشتراط الاثنين فسيذكره في الشرح.
(٧) في س: ((مثل)) وهو تحريف.
(٨) انظر: تبصرة الحكام ١ / ٢٤٧، الفروق ١ / ٩.
(٩) ساقطة من ن، متن هـ.
(١٠) القاسم: اسم فاعل من القِسْمة، وهي: تصْيِيْرُ مُشاعٍ من مملوكِ مالِكَيْن مُعيَّناً - ولو باختصاص تصرُّفٍ
فيه - بقرعةٍ أو تراضٍ. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢/٤٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>